رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء28ذي الحجة1419 - 5 محرم1420 -14-20 أبريل1999
العدد 1372

تقدم بها خمسة نواب
إضافات على اقتراح بقانون تنظيم التخصيص

تقدم النواب أحمد باقر ومفرج نهار، و د· فهد الخنة وعبد السلام العصيمي وعبد الله الهاجري باقتراح بإضافة نصوص إلى الاقتراح  بقانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص المدرج على جدول أعمال المجلس، وذلك عملا بالمادتين 103 و 105 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ·

وجاءت الاضافات على النحو الآتي:

أولا: تضاف إلى المادة 6 من الاقتراح كما وافقت عليه اللجنة فقرة ثانية نصها الآتي:" وإذا تضمن التخصيص منح احتكار قانوني أو طبيعي وجب أن يتم بقانون وإلى زمن محدود"·

ذلك أن الاقتراح يوجب في المادة الثالثة أن يراعي عند التخصيص "كفالة تحقيق المنافسة في جميع الأنشطة التي تكون المنافسة فيها مجدية" كما حرص الدستور على النص على أن "كل احتكار لا يمنح الا بقانون وإلى زمن محدود"· وبالنسبة إلى المستهلك يستوي الاحتكار القانوني الذي يرد بقانون والاحتكار الطبيعي الذي يكون نتيجة الانفراد بالسوق من الناحية الفعلية من دون أن يرد نص بذلك، وهو ما يكون نتيجة قصر منح الترخيص بمزاولة نشاط اقتصادي معين على شركة أو مؤسسة فردية بالذات وحجبه على الآخرين من دون مسوغ قانوني، الأمر الذي يتحمل نتيجته في النهاية المستهلك الذي يكون ضحية ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتدني مستوى جودتها·

لذلك اقترح هذا النص الذي يوجب أن يتم التخصيص بقانون متى كانت نتيجته ظهور احتكار قانوني أو طبيعي وذلك حتى يتم التخصيص في هذا الحالة تحت أعين السلطة التشريعية وتحت رقابتها وبالشروط التي تضعها·

ثانيا: تضاف مادة جديدة بعد المادة 18 من الاقتراح كما وافقت عليه اللجنة، نصها الآتي:" يجب في جميع الأحوال وأيا كان الأسلوب الذي يتم به تخصيص المشروع العام، ألا تزيد ملكية الشخص الواحد، طبيعيا كان أم اعتباريا، على 2 في المئة من رأس مال الشركة أو المؤسسة الفردية التي آل إليها المشروع العام"·

ويتسق هذا النص ما ورد بالمادة الثالثة من الاقتراح، من أنه يجب أن يراعى عند التخصيص "توسعة قاعدة المشاركة في الملكية ورأس المال باعطاء الفرصة للمواطنين للمساهمة في ملكية أو إدارة المشروع العام" كما يحول دون احتكار فئة محدودة للمشروعات العامة التي يتم تخصيصها، وهي مشروعات تمس المصالح الحيوية لمجموع المواطنين·

ثالثا: تضاف إلى المادة 20 من الاقتراح كما وافقت عليه اللجنة فقرة ثانية نصها الآتي :" ولا يجوز أن تقل هذه النسبة عن 90 في المئة من مجموع العاملين في الشركة أو المؤسسة الفردية التي يؤول إليها المشروع العام، وألا تقل نسبة الأجور التي يتقاضونها عن 90 في المئة من جملة الأجور التي تدفعها"·

ذلك  أن الخطورة التي يمثلها تخصيص المشروعات العامة، هي فقد العمالة الكويتية فرص العمل التي كانت تتمتع بها في المشروع العام قبل تخصيصه لحساب العمالة الوافدة الأقل تكلفة على الشركة أو المؤسسة الفردية التي آل إليها المشروع· وقد تنبهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى ذلك فاشترطت ألا تقل نسبة العمالة الكويتية المتوسطة والعليا العاملة في الشركة التي تنشأ نتيجة التخصيص عن 50 في المئة من جملة العمالة المتوسطة والعليا فيها ولكن الأمر يقتضي وضع نص أكثر شمولا وأكثر حماية للعمالة الكويتية وهو النص الذي نقترحه، ذلك أن المستثمر الخاص فردا كان أو شركة يسعى في المقام الأول إلى تعظيم ربحيته من المشروع ولو كان ذلك عن طريق تسريح العمالة الكويتية  تخلصا من أعدادها ومن أجورها المرتفعة، وهو أمر يجب التحسب له منذ الآن وفي قانون التخصيص ذاته، الذي سوف يفتح المجال لتخصيص العديد  من الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الآن وزارات أو مؤسسات عامة·

كما يتسق هذا الاقتراح مع ما ورد بالمادة الثالثة من أنه يجب أن يراعي عن التخصيص "ضمان حقوق العمالة الوطنية العاملة في المشروع العام المراد تخصيصه"·

رابعا:تضاف مادة جديدة بعد المادة 22 من الاقتراح  كما وافقت عليه اللجنة نصها الآتي:

"تؤدي كل شركة أو مؤسسة فردية يؤول إليها المشروع العام نتيجة التخصيص إلى الدولة رسما سنويا مقداره 10 في المئة من صافي أرباح المشروع"·

ذلك أن المشروع العام الذي تديره احدى الوزارات أو إحدى المؤسسات العامة كثيرا ما يحقق ربحا يؤول إلى الخزانة العامة للدولة وهو سوف يؤدي حتما إلى تحقيق ربح متى تم تخصيصه وإلا لما أقدم القطاع الخاص على شرائه وهو أمر مشروع تسعى إليه كل شركة أو مؤسسة فردية غير أن تخصيص العديد من الأنشطة الاقتصادية يحرم الدولة من ايرادات مؤكدة، سوف بنفرد بها القطاع الخاص الذي آل إليه المشروع من دون  وجود تشريع يلزمه بأن يؤدي من أرباحه نصيبه من الأعباء العامة التي تقوم بها الدولة والتي لا يمكن أبدا تخصيصها "مثل الدفاع والأمن الداخلي والصحة الوقائية" أو ألا يمكن تخصيصها بالكامل "مثل التعليم والصحة العلاجية" لذلك اقترح هذا النص كبداية لتشريع ضريبي يوفر للخزانة العامة موردا جديدا، ويشعر من آلت إليهم المشروعات العامة التي تم تخصيصها بمسؤوليتهم تجاه الدولة ويحقق قدرا من المساواة والعدالة بين من تمكنهم قدراتهم المالية من شراء المشروعات العامة وهؤلاء الذين لا يستطيعون ذلك بالنظر إلى محدودية امكاناتهم المالية·

طباعة  

في سؤال وجهه إلى وزير المالية
السعدون: ما أسباب استدعاء سمارانش وابنه للشهادة أمام القضاء الأسباني في قضايا هيئة الاستثمار؟

 
وجه سؤالين إلى وزيري المالية والشؤون الاجتماعية
عبدالصمد يسأل عن قانون تنظيم استغلال الأراضي الفضاء وتخفيض قيمة القسائم

 
في سؤالين وجههما لوزيري شؤون مجلس الوزراء والنفط
العدساني يسأل عن موافقة البلدية على مقر وزارة النفط والمقر الجديد لمؤسسة البترول

 
في سؤال وجهه إلى وزير العدل
المليفي يسأل عن لوائح وقرارات ملكية الطوابق والشقق

 
في رده على سؤال للطبطبائي حول خريجات "الشريعة"
الغانم: لدينا فائض 1024 خريجة ونفضل توجيههن لسوق العمل

 
النيباري يسأل عن الأعضاء الفخريين وأعضاء مجالس الإدارات في الأندية الرياضية
 
السميط: نبحث تشكيل لجنة مشتركة لظاهرة بطاقات القنوات الفضائية