رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 19 - 25 محرم 1420هـ 5 - 11 مايو 1999
العدد 1375

رداً على سؤال للنائب د. حسن جوهر
وزير المالية: القانون 63/98 يجبر غير المسددين على تسديد الدين وتوابعه

أكد وزير المالية الشيخ علي سالم العلي أن قيام عملاء المديونيات بتسديد ما عليهم بموجب القانون رقم 63 لسنة 1998 يوفر للدولة 539 مليون دينار بالإضافة الى 459 مليونا جرى تحصيلها على أن يسدد غير الملتزمين الدين وتوابعه·

وكان وزير المالية يرد على سؤالين للنائب د· حسن جوهر· وجاء في السؤال الأول ما يلي: ما المبررات التي استندت إليها الحكومة في القانون رقم 63/98 المتعلق بتعديل قانون المديونيات الصعبة على وجه التفصيل؟ وما وجه الارتباط بين تلك المبررات والمواد المقترحة في التعديل؟ وما الآثار والنتائج المتوقعة من تنفيذ القانون المعدل على صعيد تحصيل الديون المستحقة وعلى الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة؟·

وجاء في إجابة وزير المالية ما يلي: ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم  63 لسنة 1998 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المبررات التي استندت إليها الحكومة لإصدار هذا القانون وهي على النحو التالي:

1 - وجود نسبة ملموسة من المديونيات المشتراة والمدارة لم يتم سدادها، وذلك إما بسبب عدم قيام بعض المدينين بتوثيق الإقرارات الخاصة بسداد المديونية، أو بسبب تخلف بعض المدينين الذين وثقوا إقرارات السداد على القيام بسداد كل أو بعض الدفعات أو الأقساط المستحقة عليهم في التواريخ المحددة لاستحقاقها·

2 - الظروف الاقتصادية المحلية السارية التي من أبرزها حالة التراجع في أسعار الأسهم وفي غيرها من الأصول، وما قد يترتب عليه من انعكاس سلبي على أسعار تلك الأصول نتيجة لتسييلها وتأثير ذلك على قدرة المدينين بالوفاء بالتزاماتهم القائمة، بالإضافة لما لذلك التراجع في أسعار الأسهم من تأثير سلبي على حملة تلك الأسهم من غير المدينين·

3 - إن التعديل لن يترتب عليه تحميل المال العام بأية أعباء إضافية، حيث تضمن التعديل تحميل المدينين كافة بالأعباء المترتبة على هذا التعديل، وذلك في صورة خدمة دين يتم حسابها على مبلغ كل دفعة حتى تاريخ سدادها بالإضافة الى غرامة تأخير وغرامة عدم التزام تحسب على العملاء غير الملتزمين بسداد المبالغ المستحقة عليهم في موعد غايته 30/6/1999·

أما فيما يتعلق بأوجه الارتباط بين المبررات والمواد التي تضمنها القانون رقم 63 لسنة 1998 فتجدر الإشارة الى ما يلي:

1 - فيما يتعلق بالمبرر الأول فقد أتاح القانون للعملاء المتخلفين عن توثيق الإقرارات الخاصة بسداد المديونية التوثيق لهذه الإقرارات خلال شهرين من تاريخ العمل به وذلك ابتداء من 5/9/1998 وحتى 4/11/1998 كما تضمن القانون قيام العملاء المتخلفين عن سداد كل أو بعض الدفعات المستحقة عليهم بسداد المستحق عليهم في موعد غايته 30/6/1999·

2 - بالنسبة للمبرر الثاني، فقد تضمن القانون دمج الدفعتين، الرابعة المقرر في 6/9/1999، ويتم سدادهما على ثلاث دفعات متساوية تستحق الأولى منها في 6/9/1999، والثانية في 6/3/2000 والثالثة في 6/9/2000·

وفيما يتعلق بالآثار والنتائج المتوقعة من تنفيذ القانون رقم 63 لسنة 1998، على صعيد تحصيل الديون المستحقة وعلى الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة، فجدير بالتنويه أنه في حالة قيام العملاء غير الملتزمين بسداد المبالغ المستحقة عليهم في موعد أقصاه 30/6/1999 فسوف يترتب عليه تحصيل أكبر قدر ممكن من المديونيات المشتراة والمدارة من دون الدخول مع هؤلاء العملاء في المنازعات القضائية، حيث تبلغ قيمة التسديدات التي سيتم تحصيلها في حالة التزام هؤلاء العملاء بسداد تلك المديونيات في موعد أقصاه 30/6/1999 نحو 539 مليون دينار، بالإضافة الى نحو 459 مليون دينار تمثل قيمة تسديداتهم عن الدفعات من الرابعة حتى السادسة وفقا للقانون المذكور·

آخذا في الاعتبار أن تحصيل هذه المبالغ سوف يؤدي بدوره الى تخفيف الأعباء الملقاة على الدولة من حيث يمكن استخدام هذه المبالغ في تخفيض حجم السندات المصدرة للجهات البائعة، وكذا تخفيض حجم العوائد التي تدفعها الدولة على هذه السندات سنويا، إضافة الى أن هذا القانون قد أتاح للعملاء الملتزمين فرصة لتدبير المبالغ اللازمة لسداد المستحق عليهم من دون اضطرارهم لتسييل جانب من أصولهم خلال فترة زمنية قصيرة في ظل تراجع أسعار الأصول·

وجاء في السؤال الثاني ما يلي: كان من بين الأسباب التي بنت عليها الحكومة طلب الاستعجال بتقديم القانون رقم 63/98 الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، فما الأسس التي أقامت الحكومة توقعاتها حول التزام المدينين بالتسديد خلال الفترة التي حددها التعديل خصوصا في ظل الصعوبات الاقتصادية الراهنة؟ وما استقراءات الحكومة عن إمكانية تسديد المدينين لالتزاماتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية مقارنة بعدم قيام عدد كبير منهم بالتسديد أصلا خلال الأعوام الماضية التي شهدت في بعض فتراتها نشاطا اقتصاديا ملحوظا· وجاء في إجابة وزير المالية ما يلي: فيما يتعلق بالأسس التي أقامت الحكومة عليها توقعاتها حول التزام المدينين بالتسديد خلال الفترة التي حددها القانون رقم 63 لسنة 1998 والاستقراءات التي على أساسها بنت الحكومة إمكانية قيام العملاء بالسداد، فجدير بالذكر أن القانون المذكور قد سعى الى تحصيل أكبر قدر ممكن من المديونيات، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للعملاء غير الملتزمين لسداد المستحق عليهم دون الدخول مع هؤلاء العملاء في المنازعات القضائية التي قد يطول أمدها ولا يمكن توقع نتائجها، وإتاحة متسع من الوقت لقيام العملاء الملتزمين لتدبير المبالغ المستحق سدادها على النحو الذي سلف إيضاحه، حيث إنه من المعلوم أن العملاء غير الملتزمين لعدم توثيق الإقرار أو لعدم الالتزام بسداد المبالغ المستحقة عليهم مطالبين وفقا لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته بسداد الدين وتوابعه، وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد·

طباعة  

القلاف يطلب تزويده بمعلومات عن الجهود الحكومية لحل مشكلة "البدون"
 
في سؤال وجهه إلى وزير الداخلية
الهارون يطالب بإجراءات مشددة لمنع "سيارات الأجرة الخاصة"

 
في أربعة أسئلة وجهها لوزراء الخارجية والصحة والتربية
د. جوهر: ما مسؤولية العراق القانونية عن خرق اتفاقية حماية البيئة البحرية من التلوث؟

 
وزير المواصلات: سننفذ مشروعا للحد من سرقة المكالمات التليفونية
 
عبد الصمد يقترح تخفيض ساعات العمل في الظروف الجوية القاسية