رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 19 - 25 محرم 1420هـ 5 - 11 مايو 1999
العدد 1375

يستثني "المصنف" من اعتداءات مؤسسة الدولة
مشروع قانون الحكومة لحماية حقوق المؤلف ..باتجاه مجلس الأمة

تعد قضية الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلف من القضايا الرئيسة في عالم الكتاب والنشر والثقافة، لما لها من أبعاد فكرية وسياسية واقتصادية، وهي قضية تمسّ جانبا إنسانيا وديمقراطيا وقانونيا وحضاريا من الإبداع الفكري والأدبي والفني يقية من الظلم والعسف وهضم الحقوق، وقد حصلت "الطليعة" على نسخة من المشروع بقانون المقدم من وزارة  الإعلام الذي تزمع الحكومة تقديمه إلى مجلس الأمة، ننشر مقتطفات منه·

 

الفصل الأول نطاق الحماية المبحث الأول المصنفات المحمية

المادة 2:

يحمي هذا القانون كل المصنفات الفكرية المبتكرة أيا كانت وسيلة التعبير عنها أو الغرض من تصنيفها أو قيمتها، وبوجه خاص ما يلي:

1 - الكتب، والكتيبات، والمقالات، وبرامج الحاسب وقواعد البيانات وأي مصنفات مكتوبة عليها·

2 - المحاضرات، والخطب، والمواعظ وأي مصنفات شفوية أخرى·

3 - مصنفات الدراما، والدراما الموسيقية، والتمثيل الصامت (البانتوميم)، ومصنفات الرقص وأي مصنفات أخرى في مجال المسرح·

4 - المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها·

5 - المصنفات السمعية البصرية·

6 - مصنفات العمارة·

7 - مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والنحت، والحفر، والطباعة على الحجر، والمفروشات وأي مصنفات مماثلة أخرى في مجال الفنون الجميلة·

8 - المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها·

9 - مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي·

10 - الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية·

11 - المصنفات المشتقة·

كذلك تشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا، كما تشمل الحماية مجموعات المصنفات والبيانات، سواء أكانت مقروءة من الحاسب أم غير مقروءة منه، مع عدم الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها·

المبحث الثاني حقوق المؤلف المطلب الأول: حقوق المؤلف الأدبية

المادة 5:

1 - يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده في حدود هذا القانون بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها·

2 - تشمل الحقوق الأدبية ما يلي:

أولا: الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة·

ثانيا: الحق في نسبة المصنف إليه باسمه الشخصي أو باسم مستعار·

ثالثا: الحق في دفع أي اعتداء لاسيما بتعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها أو تحريفا لمصنفه، ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداء إلا إذا أغفل المترجم الإشارة الى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته·

رابعا: الحق في سحب مصنفه من التداول أو حظر طرحه للتداول ابداء ندما منه، بشرط أن يعوض من أضير من جراء قراره بالسحب تعويضا عادلا، ويكون ذلك بأمر على عريضة يقدمها الطالب الى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس المحكمة المختصة التي تنظر النزاع·

المادة 6:

تباشر الوزارة المختصة الحقوق الواردة في المادة الخامسة على أي مصنف مبتكر بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية عليه المنصوص عليها في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا القانون·

المادة 7:

يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يرد على أي من الحقوق الأدبية الواردة في المادة الخامسة·

المطلب الثاني: الحقوق المالية للمؤلف

المادة 8:

يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق الاستشاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه لاسيما عن طريق النسخ أو التمثيل، بالمعنى الواسع، أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني، أو الترجمة أو التحرير أو التأجير أو الإتاحة للجمهور بأي طريقة من الطرق، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب·

كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع أعمال التصرف في النسخة الأصلية لمصنفه الفني - أصل النوتة الموسيقية للمصنف الموسيقي، أو أصل مصنفات الرسم والفن التطبيقي والحفر وما يماثلها - يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تقل عن عشرة في المائة في الزيادة التي تحققت عن كل عملية إعادة بيع للنسخة الأصلية من مصنفه·

المادة 9:

1 - يجوز للمؤلف أن ينقل الى الغير الحق في مباشرة أي حق من حقوق استغلال مصنفه على أن يكون هذا الاتفاق كتابة وإلا كان باطلا، ويحدد فيه تفصيلا كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه، ومدة الاستغلال ومكانه·

2 - ويعتبر المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية، فلا يعد ترخيص المؤلف باستغلال أحد حقوقه المالية ترخيصا منه باستغلال أي حق مالي آخر يتمتع به على المصنف نفسه·

3 - مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية الواردة في هذا القانون، يمتنع على المؤلف القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المتصرف فيه على النحو المتقدم في هذه المادة·

المادة 10:

للمؤلف أن يتقاضى المقابل، النقدي أو العيني، الذي يراه عادلا نظير نقل حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه الى الغير، على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال أو على أساس مبلغ ثابت المقدار، كما أن له أن يجمع بين الأساسين·

المادة 11:

إذا تبين أن الاتفاق المشار إليه في المادة العاشرة مجحفا بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد، جاز للقاضي أن يستجيب الى طلب المؤلف أو خلفه بإعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه مراعيا في ذلك اعتبارات العدالة·

المادة 12 :

لا يعد تنازل المؤلف، أيا كانت صورته، عن النسخة الأصلية الوحيدة من المصنف تنازلا عن حقوقه كمؤلف عليها·

المادة 13:

يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل·

المادة 14:

يجوز الحجز على الحقوق المالية، دون الحقوق الأدبية، للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة على المنشور أو المتاح للتداول من مصنفاتهم وإبداعاتهم·

الفصل الثاني مدة حماية الحقوق المالية

المبحث الأول الحقوق المالية للمؤلف

المادة 20

تحمي الحقوق المالية للمؤلف الواردة في المواد 21 الى 25 من هذا القانون مدة حياة المؤلف وخمسين سنة اعتبارا من نهاية السنة الميلادية لوفاة المؤلف·

المادة 21

تحمي الحقوق المالية على المصنفات المشتركة وخمسين سنة اعتبارا من نهاية السنة الميلادية لوفاة آخر من بقي حيا من المشتركين·

المادة 22

1 - تحمي الحقوق المالية على المصنفات الجماعية - باستثناء مصنفات الفن التطبيقي والمصنفات السمعية البصرية - مدة خمسين سنة اعتبارا من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها نشرها أو إتاحتها الى الجمهور لأول مرة، أيهما لاحق إذا كان مالك حقوق المؤلف عليها شخصا معنويا، فإذا كان شخصا طبيعيا فتحسب المدة طبقا للقاعدة الواردة في المادة العشرين·

2 - وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنة اعتبارا من نهاية السنة الميلادية لنشرها أو إتاحتها الى الجمهور لأول مرة أيهما لاحق·

المادة 23

تحمي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار له لمدة سنة من نهاية السنة الميلادية لنشرها أو إتاحتها الى الجمهور لأول مرة أيهما لاحق، ما لم يكن مؤلفها شخصية معروفة ومحددة أو يكشف المؤلف عن شخصيته، فتحسب مدة الحماية طبقا للقاعدة العامة الواردة في المادة العشرين·

المادة 24

تنقضي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفن التطبيقي مدة خمس وعشرين سنة اعتبارا من نهاية السنة الميلادية لنشرها أو إتاحتها الى الجمهور لأول مرة أيهما لاحق·

المادة 25

في الأحوال التي تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر أو الإتاحة للجمهور لأول مرة، تحسب المدة من تاريخ أول نشر أو أول إتاحة للمصنف للجمهور أيهما لاحق، بغض النظر عن إعادة النشر أو الإتاحة الى الجمهور إلا إذا أدخل المؤلف عندئذ على مصنفه تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا·

فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفا مستقلا عند حساب مدد الحماية·

الفصل الثالث القيود الواردة على الحقوق المالية

المبحث الأول القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف

المادة 29

لهيئات البث الإذاعي، الحق في إذاعة المصنفات التي تؤدى في أي مكان عام وتلتزم الهيئات المستفيدة من هذه الرخصة القانونية بإذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وسداد تعويض، نقدي أو عيني، عادل للمؤلف، كما تلتزم بأي تعويض آخر إن كان لذلك مقتض·

المادة 30

1 - يجوز لكل شخص أن يطلب من الوزارة المختصة منحه رخصة بالنسخ أو الترجمة أو بهما معا لأي مصنف فكري محمي طبقا لنصوص هذا القانون ما دام إصدار هذه الرخصة لا يخل  بالاستغلال العادي للمصنف أو يضر بغير مبرر بالمصالح المشروعة لأصحاب حق المؤلف، وذلك نظير سداد تعويض عادل يسدد الى المؤلف أو خلفه·

2 - يكون القرار الصادر بالرخصة مسببا وأن يحدد فيه النطاق الزماني والمكاني والمقابل المالي، على ألا يتجاوز رسم إصدار ألف دينار عن كل مصنف، ويجب دائما أن يكون الغرض من منح الرخصة الوفاء باحتياجات التعليم بمعناه الواسع، ويشمل ذلك بوجه خاص التعليم المدرسي والتعليم الجامعي، والدراسات العليا والتعليم غير المستهدف منح درجات علمية جامعية، أو المكتبات العامة أو دور الحفظ القومية·

المادة 31

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لهذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:

أولا: أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار العائلة أو النادي الخاص أو المنشأة التعليمية ما دام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر·

ثانيا: عمل نسخة وحيدة من المصنف بمعرفة الناسخ لاستعماله الشخصي المحض غير الربحي أو المهني، ويشترط دائما ألا يخل النسخ للاستعمال الشخصي المحض في الحدود المسموح بها بالاستغلال العادي للمصنف أو الإضرار غير المبرر بالمصالح المشروعة للمؤلفين أو للمخاطبين بحقوق المؤلف·

مع ذلك لا ينطبق هذا النص على برامج الحاسب حيث يحق للحائز الشرعي لنسخة البرامج عمل نسخة منه، أو الاقتباس منه، فيما جاوز بالقدر الضروري لاستخدام البرامج في حدود الغرض المرخص به بداية أو بغرض الحفظ أو الإحلال في حالة فقد النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام· ويتعين في هاتين الحالتين إتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز·

كما لا ينطبق هذا النص على مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية إذا ما وضعت هذه النسخة في مكان عام، أو على المصنف المعماري إذا ما تم النسخ في مبنى أو أي بناء آخر، أو بتصوير كل أو جزء جوهري من مصنف مكتوب أو لنوتة مصنف موسيقي، أو لكل أو جزء من قاعدة بيانات·

ثالثا: عمل تحليلات للمصنف أو اقتباسات فنية إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو الإعلام بما في ذلك النسخ من مصنفات محمية ضمن المذكرات أو المستندات المقدمة في دعوى منظورة أمام جهة قضائية أو هيئة تحكيم·

رابعا: نسخ أجزاء قصيرة من مصنف لأغراض التدريس بغرض التوضيح بصورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا، ما دام هذا النسخ متفقا مع الممارسات العادلة ولا يتجاوز الغرض المبتغى من ورائه، على أن يشار الى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا·

خامسا: النسخ لأغراض التدريس بالأسلوب التقليدي في منشآت تعليمية لا تستهدف الربح التجاري بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لمقاولات أو أي مصنفات مختصرة أو مقتطفات من مصنفات، وذلك في الحدود المبررة بهذا الغرض بالشروط التالية:

1 - أن يكون النسخ لمرة وحيدة، وإذا تكرر يتم بصورة منفردة في مناسبات منفصلة أو غير متصلة·

2 - عدم توافر مكنة الحصول على رخصة جماعية بالنسخ من قبل إحدى الجهات المتخصصة في الإدارة الجماعية للحقوق، كلما كانت هذه الجهات معلومة من الناسخ أو يجب أن يكون عالما بها·

3 - أن يشار الى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ، كلما كان ذلك ممكنا عملا·

سادسا: تصوير نسخة واحدة من المصنف بواسطة أية مكتبة أو دار محفوظات ما دام ذلك لا يتم بهدف الربح، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على النحو الآتي:

إذا ما كان المصنف المنسوخ هو مقال منشور أو أي مصنف موجز أو مقتطف من مصنف، وكان الهدف من النسخ هو تلبية احتياجات شخص طبيعي فيجب:

أ) أن تقر المكتبة أو دار المحفوظات بأن النسخة لن تستخدم إلا في أغراض الدراسة أو التعليم أو البحوث·

ب) أن يكون النسخ لمرة وحيدة، وإذا تكرر، وفي حالة النسخ، فيتعين أن يتم بصورة منفردة وفي مناسبات منفصلة وغير متصلة·

ج) عدم توافر مكنة الحصول على رخصة جماعية بالنسخ من قبل إحدى الجهات المختصة في الإدارة الجماعية للحقوق التي تعلم بها من المكتبة أو دار المحفوظات أو يكون في وسعها العلم بها·

أما إذا كانت النسخة قد تم عملها بهدف المحافظة على النسخة الأصلية، أو لتستخدم عند الضرورة لتحل محل نسخة فقدت أو تلفت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام ضمن المقتنيات الدائمة لمكتبة أو دار محفوظات أخرى، بشرطين وهما أن يكون مستحيلا الحصول على هذه النسخة بشروط معقولة وأن يتم التصوير لمرة واحدة، وفي حالة تكرار النسخ، فيتعين أن يتم بصورة منفردة وفي مناسبات منفصلة وغير متصلة·

سابعا: النسخ المؤقت للمصنف بشروط ثلاثة:

1 - أن يتم النسخ أثناء البث الرقمي للمصنف أو أثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقميا·

2 - أن يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري بترخيص من المخاطب بحقوق المؤلف أو بمقتضى نص في القانون ما دام له الحق في القيام بهذا النقل أو جعل الجمهور يستقبله·

3 - أن يكون النسخ تبعيا لهذا البث أو لإتاحة الاستقبال في إطار التشغيل العادي للأداة المستخدمة دون أن يسمح باسترجاع المصنف لأي غرض بخلاف الوارد في البندين (1) و(2)·

المادة 32

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لهذا القانون ليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع وسائل الإعلام من أن تنتشر بأي طريق من الطرق بما في ذلك البث الإذاعي والنسخ أو غير ذلك - ما يلي:

* مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة·

* مقالاته المنشورة المتعلقة بمناقشات سياسية أو اقتصادية أو علمية أو دينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد عند النشر من المؤلف أو من مالك حقوق المؤلف ما يفيد حظر ذلك·

وفي كل الأحوال تلتزم وسائل الإعلام بأن تشير الى المصدر الذي نقلت منه واسم المؤلف المعني إن كان معلنا مع احترام الحقوق الأدبية له عليه ومراعاة ما جرى عليه العرف في هذا الصدد·

المادة 33

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لهذا القانون وبمقتضيات تغطية الأحداث الجارية، ليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع وسائل الإعلام من نشر الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة الى العامة، ويشمل ذلك المرافعات القضائية العلنية·

مع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه·

المادة 34

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لهذا القانون، ليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الغير مما يلي:

1 - نقل مقتطفات قصيرة من مصنفاته المنشورة المتاحة الى الجمهور بصورة مشروعة، مع الإشارة الى المصدر الذي نقلت منه اسم المؤلف المعني إن كان معلنا مع احترام الحقوق الأدبية له عليه ومراعاة ما جرى عليه العرف في هذا الصدد·

2 - نشر مقتطفات من مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري في سياق التغطية الإخبارية·

الفصل الخامس الإجراءات التحفظية والجزاءات

المادة 40

يجوز لصاحب الحق أو من يخلفه عند الاعتداء على أي من حقوقه المحمية بموجب أحكام هذا القانون، طلب استصدار أمرا على عريضة من قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى لوقف النشر أو العرض أو النسخ للمصنف، أو الحجز على نسخ المصنفات المنشورة إذا تم من دون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق أو من يخلفه، وعلي المواد التي تستعمل في هذا النشر·

ويوجب قاضي الأمور الوقتية أو رئيس المحكمة التي تنظر الدعوى على الطالب كفالة مالية مناسبة ضمانا لجدية الطلب·

ويسقط الأمر الصادر إذا لم يودع الطالب الكفالة خزانة المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد·

المادة 41

يختص قاضي الأمور المستعجلة في الفصل دعاوى إثبات الوصف التفصيلي للمصنف وإثبات واقعة الاعتداء أي من الحقوق المحمية طبقا لهذا القانون، وحصر الإيراد الناتج من استغلال المصنف·

المادة 42

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون·

ويجوز للنيابة العامة اتخاذ إجراءات ضبط وتحرير وحفظ المضبوطات المتعلقة بالجريمة الى حين الفصل في الدعوى، كما لها أن تأمر بغلق المنشأة المستخدمة في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد عن شهرين·

المادة 43

1 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد عن خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو لأصحاب الحقوق المجاورة وفقا لأحكام هذا القانون·

2 - ويعد اعتداء بوجه خاص قيام المعتدي بفعل أو أكثر مما يلي:

أولا: الإدخال الى البلاد، بأية طريقة كانت، لمصنف منشور في الخارج مما تشمله الحماية المقررة في هذا القانون مع العلم بذلك·

ثانيا: البيع أو الطرح للتداول، بأية صورة من الصور لمصنف محمى لأحكام هذا القانون·

ثالثا: التقليد في الداخل لمصنف منشور في الخارج أو طرحه للتداول أو تصديره أو شحنه الى الخارج مع العلم بتقليده·

رابعا: الإتاحة لمصنف أو أداء أو بث أو تسجيل مما تشمله الحماية المقررة في هذا القانون، للجمهور أو وضعه في متناوله عبر شبكة اتصالات أو أكثر تعمل بواسطة الحاسبات·

خامسا: التصنيع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأية أجهزة أو أدوات مصممة أو معدة خصيصا للتحايل على أي جهاز أو طريقة تستهدف أن تمنع أو تقيد نسخ المصنف، أو تسجيل صوتي، أو بث إذاعي أو التقليل من نقاء النسخ التي تتم، أو كانت هذه الأجهزة أو الأدوات من شأنها أن تمكن أو تساعد على تلقي برنامج محمي بطريقة تقنية - تنظم أو تقيد اطلاع الجمهور عليه - يتم بثه إذاعيا أو توصيله الى الجمهور بأية وسيلة بما في ذلك التوابع الصناعية، ممن ليس لهم الحق في تلقيه·

سادسا: الإزالة أو المسخ بدون وجه حق، لأي حماية تقنية تنظم أو تقيد اطلاع الجمهور على المصنف أو الأداء أو البث أو التسجيل، أو التوزيع أو الاستيراد بغرض التوزيع أو البث أو الإتاحة للجمهور، لشيء مما تقدم، ويشترط في ذلك أن يكون مرتكب الفعل عالما أو في إمكانه أن يعلم بالاعتداء الواقع·

3 - في حالة العود يجوز الحكم بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين·

4 - في جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ المخالفة أو المتحصلة من المخالفة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب أي من الأفعال المادية الواردة من أولا الى سادسا من البند الثالث، ويجوز لها الحكم بالمصادرة للنسخ المخالفة أو المتحصلة من المخالفة حتى في حالة الحكم بالبراءة·

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الأفعال السابقة نهائيا أو مؤقتا لمدة لا تزيد على ستة أشهر·

5 - ينشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية·

الفصل السادس المبحث الأول التحكيم

المادة 44

يصدر وزير العدل قرارا ينظم بموجبه شروط قيد خبراء الجداول غير المقيدين في جداول الخبرة، وشروط قيد المحكمين لنظر المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون·

المادة 56

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية النافذة في دولة الكويت، تطبق أحكام هذا القانون على ما يلي:

1 - مصنفات مواطني دولة الكويت التي تنشر داخل البلاد وخارجها·

2 - مصنفات غير مواطني دولة الكويت التي تنشر لأول مرة داخلها فضلا عن مصنفاتهم التي تنشر لأول مرة في خارجها إذا ما نشرت داخلها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا النشر·

المادة 57

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون·

المادة 58

يصدر وزير الإعلام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون·

طباعة  

أفق
 
إصدارات
 
ساهم في إصدار مجلات جديدة ومطبوعات تكشف الستار عن مواهب الجيل الجديد
الشاعر "أبو سعاد" مؤسس مدرسة الحب والسلام في "العامية المصرية"

 
قراءة في كتاب "الطريق إلى النص" لسليمان حسين
الرواية العربية من المقولات الاجتماعية إلى الشعرية

 
ضوء
 
نافذة
 
أجراس