قدم النواب أحمد السعدون وعبد الله الرومي ومسلم البراك ومرزوق الحبيني وأحمد الدعيج اقتراحا بقانون بتعديل حكم المادة 9 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام جاء في نصه ما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962م، في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والقوانين المعدلة له·
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه·
مادة أولى
يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 24 لسنة 1962 م المشار إليه، النص التالي: ـ "مادة 9 - على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل البت في طلب تسجيل الجمعية أو النادي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد من الوزير بمثابة رفض للطلب"·
ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أو أمام مجلس الوزراء خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويجب أن يبت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا كان القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه·
وتسرى في شأن الطعن في القرار الصادر في التظلم أو في قرار الرفض الصريح أو الضمني أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981م·
مادة ثانية
يفتح ميعاد للطعن القضائي وفقا لنص المادة السابقة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بالنسبة إلى القرارات الصريحة أو الضمنية الصادرة قبل هذا التاريخ برفض تسجيل الجمعية أو النادي وشهرهما أو برفض التظلم منها·
مادة ثالثة
على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون·
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
كانت المادة 9 من القانون رقم 24 لسنة 1962م تخول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سلطة رفض تسجيل جمعية النفع العام أو النادي خلال شهر واحد من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة في هذا الخصوص، وتشترط أن يكون قرار الرفض مسببا مع إتاحة الحق للجمعية أو النادي في التظلم من قرار الرفض سواء أمام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أو أمام اللجان يعينها لذلك، وتعتبر القرار الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن·
وقد صدر المرسوم بالقانون رقم 75 لسنة 1988م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م ومن بينها المادة 9 إذ قصر فيها حق وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على رفض تسجيل الجمعية دون النادي، وزاد ميعاد إخطار المؤسسين بالرفض من شهر إلى تسعين يوما وأجاز التظلم من قرار الرفض أمام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض أو فوات الميعاد المشار إليه، ومنع الطعن القضائي في القرار الصادر برفض التسجيل أو التظلم منه، وحظر على المؤسسين مباشرة أي نشاط أو تصرف أو تعامل بإسم الجمعية قبل الموافقة على تسجيلها وشهرها·
ولما كان المرسوم بالقانون رقم 75 لسنة 1988 قد صدر في غيبة مجلس الأمة ولم يقره المجلس عند عرضه عليه فقد عاد العمل بالمادة 9 من القانون رقم 24 لسنة 1962م، بيد أن هذه المادة في صيغتها القائمة لا تلبي مقتضيات حق التقاضي الذي كفلته للناس المادة 166 من الدستور، ولا تتسق مع الحكومة التشريعية وأصول العدالة القضائية الإدارية التي يقوم عليها المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 على ما تضمنه من قيود على حق الطعن القضائي بالإلغاء بالنسبة إلى بعض المسائل، ومن ثم لزم تحقيقا للعدالة على وجه أمثل ابتغاء وجه المصلحة العامة تعديل المادة المذكورة باتحاحة الطعن أمام الدائرة الإدارة بالمحكمة الكلية التي تملك ولاية قضاء الإلغاء فيما يتعلق بما حددته من منازعات وطلبات من بينها الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بالغاء القرارات الإدارية النهائية عدا ما استثنى منها بالنص مع إجازة التظلم أمام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مصدر القرار أو أمام مجلس الوزراء من قرار الرفض الصريح أو الرفض الضمني المستفاد من فوات الميعاد المقرر للرد على طلب التسجيل والشهر ، وذلك قبل رفض الطعن إلى القضاء على أساس صيرورة رفض التظلم في كلتا الحالتين نهائيا، وأن نهائية القرار الصادر في التظلم هي الشرط الأساسي لقبول الطعن بطلب الإلغاء القضائي·
وحتى تتحقق العدالة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة على وجه المساواة بالنسبة إلى الماضي والحاضر والمستقبل دون مفارقة لا مسوغ لها، تضمن الاقتراح في مادته الثانية حكما يقضي بفتح ميعاد للطعن القضائي في قرارات رفض تسجيل وشهر جمعيات النفع العام والأندية أو برفض التظلم منه الصادرة في تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن تتبع في هذا الشأن الاجراءات وتراعى المواعيد المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981م·