بمقتضى الفصل 207 من قانون الهجرة والجنسية مع تعديلاته، وبعد إجراء المشاورات المناسبة مع الكونغرس، اتخذ القرارات التالية، وأوعز باتخاذ الإجراءات التالية:
السماح لعدد من اللاجئين يصل الى 90,000 لاجئ بدخول الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2000 على أساس دواعي قلق إنسانية أو إذا كان ذلك يخدم المصالح القومية، شرط أن يكون من المفهوم أن هذا العدد من الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2000 بموجب المساعدة الفيدرالية لإعادة توطين اللاجئين طبقا للبرنامج الأمريكي الآسيوي لدخول اللاجئين، وفق ما هو مذكور أدناه·
وسيتم توزيع أعداد اللاجئين الـ 90,000 المسموح بدخولهم الولايات المتحدة لدواعي قلق إنسانية على المناطق الجغرافية التالية، شرط أن يضم العدد المخصص لمنطقة شرق آسيا الأشخاص المسموح بدخولهم الى الولايات المتحدة أثناء السنة المالية 2000 عن طريق المساعدة الفيدرالية لإعادة توطين اللاجئين، طبقا للقسم 584 من العمليات الخارجية، تمويل الصادرات، والبرامج ذات الصلة لقانون الاعتمادات لسنة 1988، كما يتضمنه القسم 101 (إي) من القانون العام 100-202 (المهاجرون الأمريكيون - الآسيويون، وأفراد أسرهم)، وأيضا شرط أن شمل العدد المخصص للاتحاد السوفييتي سابقا الأشخاص الذين سمح لهم بالدخول وكانوا من مواطني الاتحاد السوفييتي سابقا، أو في حالة الأشخاص الذين لا جنسية لهم، والذين كانوا مقيمين في الاتحاد السوفييتي سابقا قبل 2 سبتمبر 1991:
أفريقيا 18,000، شرق آسيا 8,000، جمهورية يوغوسلافيا سابقا 17,000 أزمة كوسوفو 10,000 الدول المستقلة حديثا دول حوض بحر البلطيق 20,000 أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي 3,000 الشرق الأدنى جنوب آسيا 8,000 غير مخصص لمنطقة معينة 6,000·
وسيتم تخصيص أعداد من الـ 6,000 لاجئ الذين لم تخصص لهم منطقة قدوم معينة وفقا لما تدعو إليه الحاجة لمنطقة يزيد عدد لاجئيها عن العدد الأقصى المحدد آنفا· وقد تنقل أعداد من اللاجئين المسموح بدخولهم من منطقة معينة الى منطقة أخرى أو أكثر إذا كانت هناك حاجة شديدة الى أعداد أكبر للمنطقة أو المناطق التي تنقل إليها تلك الأعداد· وبناء عليه تم تخويلكم السلطة، وإصدار توجيه إليكم بالتشاور مع لجان الكونغرس القضائية، قبل القيام بأي استخدام من ذلك القبيل للأعداد التي لم يتم توزيعها، أو إعادة توزيع أعداد من منطقة الى أخرى·
وطبقا للقسم 2 (ب) (2) من قانون مساعدات الهجرة واللاجئين لعام 1962، والذي تم تعديله طبقا للقسم 22 يو· اس· سي· 2601 (ب) (2)، وبناء على ذلك أقرر أن المساعدات للأشخاص المتقدمين بطلب دخول الى الولايات المتحدة، أو نيابة عنهم، كجزء من برنامج دخول اللاجئين في الخارج، تساهم في خدمة مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وأرشح مثل هؤلاء الأشخاص لهذا الغرض·
وسيتم توفير ما مجموعه 10,000 إذن لدخول لاجئين أثناء السنة المالية 2000 تستخدم لتعديل وضع اللاجئ بحيث يصبح مقيما دائما بمقتضى الفصل 209 (ب) من قانون الهجرة والجنسية 8 يو· اس· سي· 1159 (ب) من الأجانب الذين منحوا حق اللجوء الى الولايات المتحدة بمقتضى الفصل 208 من القانون عندما تكون دواعي القلق الإنسانية تبرر ذلك، أو عندما يكون ذلك يخدم المصالح القومية·
وطبقا للقسم 101 (إيه) (42) من القانون 8 يو· اس· سي 1101 (إيه) (42)، وبعد إجراء المشاورات المناسبة مع الكونغرس، أقرر أيضا أن في السنة المالية 2000، أن الأشخاص التالين، إذا كانوا مؤهلين وفق نصوص أخرى، يمكن اعتبارهم لاجئين بهدف السماح لهم بدخول الولايات المتحدة من البلدان التي يحملون جنسيتها أو من البلدان التي يقيمون فيها:
أ - أشخاص في فيتنام·
ب - أشخاص في كوبا·
ج - أشخاص في الاتحاد السوفييتي سابقا·
الرجاء إبلاغ هذا القرار الى الكونغرس على الفور، ونشره في السجل الفيدرالي·