تقدم النواب أحمد باقر، فهد الهاجري، مبارك الهيفي، د· عبدالمحسن المدعج، حسين مزيد المطيري، باقتراح بقانون بشأن تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة جاء فيه ما يلي:
مادة 1: يحظر على الشركات والمؤسسات والأفراد بغير ترخيص من وزارة الصحة الإعلان في الصحف أو في وسائل الإعلام الأخرى عن الأدوية والخلطات والتركيبات والأغذية الخاصة ومستحضرات التجميل بدعوى أنها معدة لسد حاجة غذائية للإنسان أو الحيوان أو لمده بالطاقة أو لإنقاص الوزن أو لعلاجه أو وقائية من الأمراض حتى ولو كانت معدة من المواد الطبيعية أو النباتية أو الكيماوية أو كانت من المستحضرات التي تستخدم في علاج أو تنظيف أو تجميل أو تغيير الشكل ويسري هذا الحظر كذلك على الآلات والأجهزة والمواد الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة·
مادة 2: يصدر وزير الصحة لائحة تنفيذية بإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة، وبتنظيم الإعلان عن المواد المصرح بالإعلان عنها·
مادة 3: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على مخالفة هذا القانون أو لائحته التنفيذية بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين·
مادة 4: على وزير الصحة إصدار اللائحة التنفيذية المشار إليها في المادة الثانية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون في خلال مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ صدوره ويستمر العمل بالقرارات السارية لحين صدور اللائحة والقرارات التنفيذية الأخرى·
مادة 5: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون·