رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 5-11ربيع الأول 1421هـ - 7-13يونيو2000
العدد 1430

رداً على سؤال للنائب الخليفة
الوزان: تدريب العاملين الكويتيين على المهارات الفنية في المنشآت الصناعية

بعث وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالوهاب الوزان برد على السؤال المقدم من العضو محمد الخليفة بشأن نص المادة 31 من قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 بشأن نسبة العاملين الكويتيين في أي منشأة حرفية صناعية وأرفق الوزير رداً من الهيئة العامة للصناعة، جاء كالتالي:

أولا: فيما يتعلق بالأدوات التنفيذية المستعملة في متابعة تطبيق نص المادة 31 من قانون الصناعة 56/1996 نصت المادة 31 من القانون رقم 56/1996 في شأن اصدار قانون الصناعة على الآتي: " لا يجوز أن تقل نسبة العاملين الكويتيين في أي منشأة أو حرفة صناعية عن 25 في المئة من مجموع العاملين فيها ويجب على المنشآت والحرف القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تقوم بتدريب عاملين كويتيين لبلوغ النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة إعفاء المنشأة أو الحرفة من هذا القيد أو خفض النسبة المشار إليها وذلك في حالة عدم توافر العدد الكافي من الكويتيين" هذا وتم البدء في تنفيذ القانون اعتبارا من 15/1/1997 أي أن مهلة السنوات الثلاث المنصوص عليها في القانون تنتهي في 2000/1/15 ومنذ نشوء الهيئة وبدء نشاطها مع سريان القانون اتخذت خطوات جادة في وضع هذا النص موضع التنفيذ وكان من الطبيعي أن يكون الحوار هو الأساس الأول لإقناع المصنعين والحرفيين لتنفيذ هذا النص وأن هذه النسبة هي الحد الأدنى وصولا إلى تكويت العمالة بنسبة 100 في المئة مستقبلا علما بأن الوصول إلى هذه النسبة يعتبر خطوة أولى لتحقيق الهدف المنشود وفي هذا المضمار لم يخف على الهيئة الخط التشريعي عند صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي نشرت في مجلة "الكويت اليوم" العدد 430 للسنة الخامسة والأربعين بتاريخ 1999/9/26 حيث تضمنت في مادتها الخامسة عشرة النص التالي:

لا يجوز أن تقل نسبة العمالة الكويتية في أي منشأة أو حرفة صناعية عن 25 في المئة من مجموع العاملين وعلى المنشآت والحرف الصناعية الجديدة والعاملة وقت نفاذ القانون إذا كانت هناك مهارات فنية خاصة غير متوافرة في الكويتيين أن تقوم بتدريب عاملين كويتيين حتى تصل للنسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بالقانون ويجوز لرئيس مجلس الإدارة اعفاء المنشأة أو الحرفة من هذا القيد أو خفض النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك على سبيل الاستثناء في حالة عدم توافر العدد الكافي من الكويتيين في مجالات الوظائف التي تعتمد عليها المنشأة أو الحرفة وفي الحدود التي يقع فيها هذا العجز"·

كما نصت المادة 43 من اللائحة على أن "تلتزم كل منشأة صناعية بالحاق عدد من المتدربين الكويتيين في الدورات المختصة وسائر الجهات المعنية بشرط ألا يقل عدد هؤلاء المتدربين عن 10 في المئة من عدد العاملين بالمنشأة ويحصل المتدرب الملتحق بالدورة على مكافأة شهرية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها"·

وبذلك فإن الهيئة تكون قد سلكت المسلكين معا:

1 - الحوار والاقناع

2 - المسلك القانوني بدءا بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة·

3 - الحرمان من الاعفاءات الجمركية للمواد الأولية للمنشآت الصناعية·

4 - عدم دراسة طلبات توسعة·

5 - عدم دراسة إضافة منتج أو التوسع في الانتاج·

هذا بالإضافة إلى مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتخفيض عدد العمال غير الكويتيين المصرح بهم للمنشأة·

وفي مجال الحوار ظهرت بعض المشاكل التطبيقية من أهمها:

" ارتفاع أجور الكويتيين مما ينعكس سلبا على عائد المنشأة الصناعية

" إحجام الكويتيين عن الأعمال اليدوية·

أما بالنسبة للحرف فهناك استحالة للوصول إلى هذه النسبة لأكثر من 90 في المئة من الحرف لاستخدامها لعامل واحد أو عاملين وتقوم الهيئة حاليا بمحاولة التغلب على هذه المشاكل بأمرين:

1 - محاولة وضع خطة توعية عامة لأهمية الأعمال الفنية بالنسبة للاقتصاد القومي وبالنسبة للمجموع والفرد

2 - تنفيذ نسبة زيادة العمالة الكويتية تدريجيا بما لا ينعكس سلبا على اقتصاديات المشروع·

ثانيا: فيما يتعلق بأسماء المنشآت الصناعية القائمة بتاريخ 1 أكتوبر 1999 ونسبة العمالة الكويتية بكل منها

 هذا وتقوم الهيئة حاليا بإعداد الحصر الشامل للصناعات المتوطنة في جميع المناطق الصناعية الأخرى وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة على الحاسب الآلي بما يساهم في مراقبة التزام كافة الشركات بنسب العمالة كما هو محدد بالقانون·

طباعة  

وزير التربية: تعيين مديري المناطق التعليمية يتم بشروط
 
بن طفلة: 73 ألف دينار·· تكاليف شراء أجهزة وحدة الإنتاج والطباعة
 
شرار يرد على اقتراحات برغبة للنواب عاشور والخليفة والهاجري
وزارة المواصلات تبنت فكرة إصدار طوابع تعنى بقضية الأسرى

 
تحت مسمى اقتراح بقانون
الشريعان: يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم إذا تبينت أسباب الحل

 
النواب يسألون