رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 5-11ربيع الأول 1421هـ - 7-13يونيو2000
العدد 1430

تحت مسمى اقتراح بقانون
الشريعان: يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم إذا تبينت أسباب الحل

قدم عضو مجلس الأمة أحمد نصار الشريعان اقتراحاً بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم "15" لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت وفيما يلي نص الاقتراح:

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم " 35" لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم "15" لسنة 1972م والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه·

 

"مادة أولى"

يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم "15" لسنة 1972م النص التالي:

"يتألف المجلس البلدي من عشرين عضوا ينتخبون وفقا لأحكام قانون انتخابات مجلس الأمة على أن ينتخب عضوان عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون ويشترط في أعضاء المجلس البلدي الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة"·

 

"مادة ثانية"

يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 15 لسنة 1972م النص التالي:

مد المجلس البلدي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له والأعضاءالذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم·

 

"مادة ثالثة"

يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1972م النص التالي:

إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس البلدي قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بدله في خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه·

وإذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل، ولا يجوز أن تزيد المحلات الشاغرة بالتطبيق لهذا الحكم عن ثلاث محلات"·

 

"مادة رابعة"

يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون رقم "15" لسنة 1972م النص التالي:

تسقط العضوية عن العضو إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون أو تبين أن فاقدها من قبل انتخابه·

وتسقط العضوية كذلك بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم إذا قام بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد لحساب البلدية أو إذا دخل معها في بيع أو إيجار أو مناقصة أو توريد لحساب البلدية أو إذا دخل معها في بيع أو إيجار أو مقايضة ما لم يكن ذلك بالتطبيق لنظام نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وكذلك إذا اشترك العضو في جلسات المجلس أو لجانه في مداولة أو قرار له فيه مصلحة سواء كان ذلك عن نفسه شخصيا أو بصفته وليا أو وصيا أو وكيلا ويكون القرار المترتب على هذه المداولة باطلاً·

 

"مادة خامسة"

يستبدل بنص المادة الثالثة والأربعين من القانون رقم 15 لسنة 1972 النص التالي:

يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ الحل على أن يدعى المجلس الجديد للانعقاد في خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم الانتخاب·

فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينسحب المجلس الجديد·

وفي كل الأحوال يكون نشر المرسوم أو القرار الوزاري الخاص بدعوة لانتخاب المجلس البلدي قبل التاريخ المحدد للانتخاب بأسبوعين على الأقل"·

الجدول المرافق للقانون رقم 15 لسنة 1972م بشأن الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي

الدائرة الانتخابية الأولى:

وتسمى دائرة الشرق وتتكون من: الشرق ــ دسمان ــ المطبة ــ الصوابر ــ قبلة ــ المرقاب ــ بنيد القار ــ الدسمة ــ الدعية ــ الشعب ــ المنصورية ــ القادسية ــ النقرة وحولي ــ ميدان حولي ــ فيلكا وسائر الجزر·

الدائرة الانتخابية الثانية:

وتسمى دائرة كيفان وتتكون من: كيفان ــ ضاحية عبدالله السالم ــ الشامية ــ الشويخ ــ الفيحاء ــ النزهة·

الدائرة الانتخابية الثالثة:

وتسمى دائرة الخالدية وتتكون من: الخالدية ــ اليرموك ــ العديلية ــ قرطبة ــ الروضة ــ الصديق ــ الزهراء·

الدائرة الانتخابية الرابعة:

وتسمى دائرة السالمية وتتكون من: الرأس ــ السالمية ــ الرميثية ـ الجابرية ــ السرة ــ البدع ــ الشهداء ــ السلام ــ حطين·

الدائرة الانتخابية الخامسة:

وتسمى دائرة ضاحية صباح السالم وتتكون من:

ضاحية صباح السالم ــ المسيلة ــ سلوى ــ بيان ــ مشرف·

الدائرة الانتخابية السادسة:

وتسمى دائرة القرين وتتكون من: القرين ــ العدان ــ القصور ــ الفنيطيس ــ مبارك الكبير ـ جابر العلي ــ الفنطاس ــ العقيلة ــ الظهر ــ الرقة ــ هدية ــ المهبولة·

الدائرة الانتخابية السابعة:

وتسمى دائرة الأحمدي وتتكون من: الأحمدي ــ الصباحية ــ أبو حليفة ــ الفحيحيل ــ المنقف ــ أم الهيمان ــ ميناء عبدالله ــ الزور ــ الوفرة ــ والمقوع ووارة والصبيحية والجعيدان حتى حدود دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية غربا وتشمل المنطقة الجنوبية حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية جنوبا·

الدائرة الانتخابية الثامنة:

وتسمى دائرة الفروانية وتتكون من: الفروانية ــ أبرق خيطان ــ خيطان الجديدة ـــ العمرية ــ الرابية ــ الرحاب ــ الرقعي·

الدائرة الانتخابية التاسعة:

وتسمى دائرة جليب الشيوخ وتتكون من: جليب الشيوخ ــ صباح الناصر ــ العارضية ــ الأندلس ــ الفردوس ــ غرناطة ــ صيهد العوازم ــ العضيلية ــ الشدادية·

الدوائرة الانتخابية العاشرة:

وتسمى دائرة الجهراء وتتكون من: الجهراء ــ أمغرة ــ الصليبخات ـ الدوحة ــ الصليبية والمساكن الحكومية ــ منطقة البر الممتدة من حدود دولة الكويت مع العراق شمالا وغربا، وحدود دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية حتى مركز المتياهة جنوباً·

طباعة  

وزير التربية: تعيين مديري المناطق التعليمية يتم بشروط
 
بن طفلة: 73 ألف دينار·· تكاليف شراء أجهزة وحدة الإنتاج والطباعة
 
شرار يرد على اقتراحات برغبة للنواب عاشور والخليفة والهاجري
وزارة المواصلات تبنت فكرة إصدار طوابع تعنى بقضية الأسرى

 
رداً على سؤال للنائب الخليفة
الوزان: تدريب العاملين الكويتيين على المهارات الفنية في المنشآت الصناعية

 
النواب يسألون