رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الاربعاء 15 - 21 جمادي الاخر 1421 هـ الموافق 13 - 19 سبتمبر 2000
العدد 1444

قدمه عاشور وجوهر والخرينج والهاجري
اقتراح لتسوية معاشات المتقاعدين غير المتزوجين

تقدم النواب صالح عاشور وحسن جوهر ومبارك الخرينج ومباك الهاجري باقتراح بقانون يقضي بتعديل القانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية بما يسمح بإعادة تسوية المعاشات التقاعدية للمتقاعدين غير المتزوجين بعد أن تزوجوا خلال فترة التقاعد، وكذلك وقت خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو سداد كامل قيمته أو انتهاء المدة المحددة للاستبدال أو عند ايقاف العمل به·

وفيما يلي نص الاقتراح:

مادة أولى: يستبدل بنص المادتين 21، 78 فقرة أولى من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه، النصان التاليان:

مادة 21: تعاد تسوية المعاش التقاعدي بالزيادة عند زواج صاحب المعاش الذي لم يكن مستحقاً للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة عند تاريخ انتهاء خدمته وذلك بافتراض استحقاقه لها في هذا التاريخ حسبما كان وضعه الوظيفي اذا كانت خدمته الأخيرة المحسوبة من المعاش قد قضيت لدى احدى الجهات التي يستحق العاملون فيها هذه العلاوة وتستحق الزيادة الناتجة عن ذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الزواج·

كما تجوز إعادة تسوية المعاشات بالزيادة لأصحاب المعاشات تبعاً لزيادة المرتبات لكل أو بعض فئات المؤمن عليهم وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وفي الحدود التي يسمح بها المركز المالي للمؤسسة·

مادة 78 فقرة أولى: يوقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو سداد كامل قيمته أو انتهاء المدة المحددة للاستبدال أو عند ايقاف العمل به طبقاً للفقرة الأخيرة من معاشه· ولا يترتب على ايقاف الخصم زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله· وتسري أحكام هذه الفقرة على الاستبدالات القائمة وقت العمل بهذا القانون·

مادة ثانية: تضاف إلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه مادة جديدة برقم 21 مكرر نصها كالتالي:

مادة 21 مكرر: تمنح لصاحب المعاش الذي لم يكن مستحقاً للعلاوة الاجتماعية عند انتهاء خدمته لدى احدى الجهات التي يستحق العاملون فيها هذه العلاوة ثم تزوج بعد ذلك زيادة في المعاش التقاعدي عن الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة التي استحق عنها المعاش للمرة الأولى بواقع خمسين ديناراً شهرياً عن كل ولد وبحد أقصى خمسة أولاد وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة·

مادة ثالثة: تتحمل الخزانة العامة المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون·

مادة رابعة: تسري أحكام هذا القانون من تاريخ العمل به ودون صرف أي فروق مالية عن الماضي·

طباعة  

مقدماً اقتراحين بـ "قرار" و"رغبة"
الهارون يدعو إلى إطلاق اسم المنيس على قاعة لجنة حقوق الإنسان وأحد شوارع العديلية

 
رداً على سؤال للنائب القلاف
شرار: 231 ضابطاً و1391 فـرداً فـي 27 مـركـزاً للإطفـاء

 
في لقاء بين عبدالصمد ووزير الإسكان مناقشة العوائق التي تحول دون تسليم مباني "الرعاية السكنية" الشاغرة لجمعية الصوابر
 
مقدماً اقتراحين برغبة
 
في سؤاله إلى نائب رئيس مجلسي الوزراء والأمة
المطوع يستفسر عن اللجان الفرعية لشؤون البلدية في المحافظات

 
في سؤال وجهه إلى وزير المالية
الخرينج: ما قيمة خسائر البنك الأفريقي وكيفية تغطيتها؟

 
قدماً خمسة اقتراحات برغبة
مزيد يطالب بفتح المراكز الصحية في العُطل الرسمية

 
عبدالصمد يسأل عن المسدس الإسرائيلي على "الكويتية"