أجاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح في رده على سؤال النائب أحمد الشريعان بشأن معدلات الجريمة في دولة الكويت بما يلي:
أولا: بالنسبة لمعدل الجريمة في دولة الكويت خلال العشر سنوات الماضية فإنه على النحو التالي:
- في عام 1992 بلغ (894)، أما في عام 1996 أي بعد مضي أربع سنوات بلغ (1447)، وبعد مضي ثلاث سنوات تالية انخفض حتى بلغ (1147)·
- أما بالنسبة للجرائم الأكثر انتشارا فترتيبها تنازليا كالتالي (الجرائم الواقعة على المال - الجرائم الواقعة على النفس - الجرائم الواقعة على العرض والسمعة - المصلحة العامة)·
ثانيا: بالنسبة لمعدل الجريمة المقيدة ضد غير الكويتيين خلال الفترة من عام 95 حتى عام 1999:
- فقد بدأت مرتفعة خلال عام 1995، ثم انخفضت عام 1997 وعاودت الارتفاع مرة أخرى حيث وصل المعدل الى (868) جريمة لكل 100.000 نسمة عام 1999·
- أما بالنسبة للجرائم الأكثر انتشارا، فترتيبها تنازليا كالتالي: (الجرائم الواقعة على المال - الجرائم الواقعة على النفس - الجرائم الواقعة على العرض والسمعة - المصلحة العامة)·
ثالثا: بالنسبة لمعدلات الجريمة المقيدة ضد الأحداث خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 1999:
- فقد كان متذبذبا بين الارتفاع والانخفاض، حيث وصل المعدل (366) جريمة لكل 100.000 نسمة في عام 1995 و(313) عام 1999·
- أما بالنسبة للجرائم الأكثر انتشارا خلال تلك الفترة فهي (مخالفات المرور ثم الجرائم الواقعة على النفس والمال)·
رابعا: بالنسبة لعدد القضايا التي تم قيدها ضد مجهولين فهي كالتالي:
عام 1995 بلغت 6237 جريمة·
عام 1996 بلغت 7862 جريمة·
عام 1997 بلغت 8449 جريمة·
عام 1998 بلغت 9231 جريمة·
عام 1999 بلغت 4324 جريمة·
هذا مع ملاحظة أن هذه الأرقام ليست نهائية باعتبار أنه يتم تتبع مرتكبي هذه الجرائم وضبطهم، وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم·
أما بالنسبة لأنواعها الأكثر انتشارا فهي مرتبة ترتيبا تنازليا كالتالي:
(الجرائم الواقعة على النفس - الجرائم الواقعة على المال - الجرائم الواقعة على العرض والسمعة - المصلحة العامة)·
كذلك بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح برد على سؤال آخر للنائب أحمد الشريعان حول عدد الذين منحوا الجنسية الكويتية وفيما يلي رد الوزير:
أولا: يبلغ عدد من تم منحهم الجنسية الكويتية وفقا للبند الأول من المادة الخامسة منذ عام 1960 حتى آخر يناير 2001 (345) شخصا·
ثانيا: فيما يتعلق بالآلية التي يرتبط بموجبها أمر منح الجنسية وفقا لهذه المادة، فهي وكما رسمها القانون تبدأ برفع الأمر الى مجلس الوزراء الموقر الذي يقوم بدوره بعرضها على صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله لتقرير ما يراه بهذا الشأن·
ثالثا: أما بالنسبة لتصنيف الخدمات الجليلة التي تم بموجبها منح الجنسية الكويتية وفقا لهذا البند، فقد جاءت صياغة النص عامة دون تحديد لهذه الخدمات، وتركت ذلك للسلطة القائمة على أمور الجنسية مسترشدة بما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون بأن يكون المتجنس قد أدى خدمات قيمة في ميادين شتى، بالإضافة الى ذلك الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن دولة الكويت·
رابعا: أما فيما يتعلق بوجود حالات مماثلة وفقا لمفهوم الخدمات الجليلة التي نص عليها القانون لم يتم منحها الجنسية الكويتية، فإن الوزارة وحال توافر الشروط القانونية لمنح الجنسية وفقا لحكم ذلك البند تقوم بالنظر في الحالات التي يمكن أن تندرج ضمن مفهوم الأعمال الجليلة، وفي ضوء ما يسفر عنه البحث والدراسة لهذه الحالات وما إذا كانت تدخل في ذلك المفهوم، يتم النظر في منحها الجنسية وكل ذلك في إطار السلطة التقديرية المخولة في هذا الصدد·