قدم النائب حسين مزيد المطيري اقتراحاً بقانون في شأن تعديل البند (3) من المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية·
وقال في المذكرة الايضاحية للقانون أن المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية حددت أسباب انتهاء خدمة الموظف بثمانية أسباب وينص البند 3 في المادة سالفة الذكر على إحالة الموظف إلى التقاعد، وتكون الإحالة- وفقاً لهذا النص- إجبارية من قبل الإدارة التابع لها الموظف مادام استوفى شرطي مدة الخدمة والسن اللازمين لاستحقاق المعاش التقاعدي·
ولما كانت الإحالة إلى التقاعد إجبارية وليست اختيارية من قبل الموظف مع قدرته على العطاء، لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يعدل البند 3 من المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 51 لسنة 1979 المشار إليه بحيث لا تجوز إحالة الموظف إلى التقاعد إلا إذا بلغ سن 60 سنة· وفيما يلي نص القانون:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(مادة أولى)
يستبدل بالبند 3 من المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه النص التالي:
"الإحالة إلى التقاعد إذا بلغ الموظف سن 60 سنة"·
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون·
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون·