النواب د· حسن جوهر وعدنان عبدالصمد ومسلم البراك اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 5 مكرر الى القانون رقم 49 لسنة 1996 في شأن رعايته المعاقين هي:
تحدد قيمة قروض الرعاية السكنية الممنوحة لبناء سكن أو لشرائه بخمسة وسبعين ألف دينار كويتي إذا كان المستحق للرعاية السكنية معاقا أو له ولد معاق ويجوز زيادة هذا المبلغ بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس إدارة بنك التسليف والادخار·
وجاء في مذكرة الاقتراح الإيضاحية أن المادة الخامسة من القانون رقم 49 لسنة 1996 المشار إليه نص على أنه “تؤمن الدولة مساكن للأشخاص المعاقين وبمواصفات خاصة سواء كانوا أرباب أسر أو أبناء الذين تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي”·
فهذه المادة تناولت الخدمات الإسكانية الواجب تقديمها لهذه الفئة إلا أنها أغفلت حالة تقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية (لمن كان معاقا أو له ابن معاق) لبناء مسكن أو لشراء مسكن من أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 5 مكررا لمواجهة هذا القصور مع زيادة قيمة هذا القرض الى 75 ألف د·ك بدلا من 70 ألف د·ك كما هو وارد في نص المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وذلك لمواجهة الزيادة في الأعباء الملقاة على شخص المعاق أو لمن له ابن معاق من مستحقي الرعاية السكنية في توفير مسكن فيه جميع المستلزمات الخاصة لخدمة المعاق·