قدم النائب صالح أحمد عاشور اقتراحا بقانون حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي·
وقال عاشور في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن القوانين شرعت لتلبية حاجات المجتمع وفق متطلباته وطبقا لواقع الحياة العملية التي يعيشها أي مجتمع وذلك على نحو يزيل التناقض ما بين النظرية وتطبيقاتها العملية، ولما كان القانون رقم 38 لسنة 1964 قد تضمن في المادة 36 منه بيانا بالإجازات الرسمية التي تمنح بأجر كامل للعاملين قد خلا من ذكر المناسبات الدينية والوطنية ومن ثم كان لزاما تدارك ذلك بإدراج تلك المناسبات ضمن الإجازات التي اشتمل عليها هذا القانون·
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه في شأن ما صدر من تعديل على القرار الوزاري رقم 42 لسنة 1979 باستبدال منح بعض أيام هذه الإجازات بأخرى لاحقة عليها فإنه فضلا عن أن ذلك مخالفة لقصد المشرع من التمكين من الاحتفال بالذكرى التي تمثلها المناسبة الممنوح من أجلها الإجازة في حينها وتفويتا لحكمة وقصد المشرع من منحها فإن في ذلك مخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن تقرير منح هذه الإجازات وهو ما أوجب النص صراحة على عدم جواز استبدال أيام تلك الإجازات كلها أو بعضها بأيام أخرى لاحقة عليها·
ومن ناحية ثالثة فإنه إزاء تعمد بعض أصحاب الأعمال فصل العامل لغير سند من الحالات المبينة حصرا بالمادة 55 من القانون المذكور وهو ما يشكل فصلا تعسفيا يستوجب المسؤولية القانونية فقد أعد هذا القانون بنص صريح على حظر فصل العامل في غير تلك الحالات المحددة بهذه المادة كما أنه استهدافا للحفاظ على العمالة الكويتية فقد تضمن هذا الاقتراح في المادة 55 مكررا منه على نحو يتلافى هذا الخلل وليواجه الحالة التي يحاول فيها صاحب العمل أن يتخلص من العامل الكويتي الجنسية ليستبدل به عاملا غير كويتي أقل أجرا· فنص هذا القانون على إضافة مادة جديدة الى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 تقضي بأنه في حالة فصل العامل الكويتي ورغبة صاحب العمل في تعيين غيره، يلتزم باستخدام عامل كويتي بمعنى أن لصاحب العمل أن يستغني عن العامل الكويتي المفصول دون بديل يحل محله ولكنه إذا أراد تعيين غيره باستخدام شخص يكون كويتي الجنسية ليكون بديلا للمواطن الذي تم فصله·
ويسري هذا الحكم على حالة عدم تجديد العقد عند انتهاء مدته وحالة فسخه قبل انتهاء مدته إذا كان ذلك من جهة صاحب العمل· والبديل الكويتي الذي يتم تعيينه لا يلزم أن يشغل مسمى الوظيفة ذاتها التي كان يشغلها العامل المفصول، ولا أن يتقاضى أجره ذاته· ذلك أن الهدف هو قطع الطريق على أصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين يعمدون الى التخلص من العمالة الكويتية توفيرا في الأجور·
وفيما يلي نص الاقتراح بقانون بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه·
(مادة أولى)
يستبدل نص المادة 36 من القانون المشار إليه بالنص التالي:
الإجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي جميع الإجازات الرسمية التي تقررها الدولة ومنها: مناسبة رأس السنة الهجرية، مناسبة الإسراء والمعراج، عيد الفطر، عيد الأضحى، مناسبة المولد النبوي الشريف، العيد الوطني، عيد التحرير، مناسبة رأس السنة الميلادية·
وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد أيام الإجازات الرسمية يقرر له أجر مضاعف، ولا يجوز استبدال منح كل أو بعض أيام هذه الإجازات بأخرى·
(مادة ثانية)
تضاف فقرة جديدة الى نص المادة 55 من القانون المذكور يكون نصها كالتالي:
مادة 55 ويحظر على صاحب العمل فصل العامل في غير تلك الأحوال·
(مادة ثالثة)
تضاف الى القانون المشار إليه مادة جديدة برقم 55 مكرر يكون نصها كالتالي: في حال فصل العامل الكويتي الجنسية ورغبة صاحب العمل في استخدام غيره، يتعين عليه استخدام عامل كويتي، ويسري هذا الحكم على حالتي عدم تجديد العقد وفسخه إذا كان عدم التجديد أو الفسخ من جهة صاحب العمل·