قدم النائب وليد العصيمي اقتراحاً بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب وقال في المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون:
رغبة في حماية الكويتية المتزوجة من أجنبي ولديها منه أولاد ولاستقرار حياتها الأسرية فقد رُئي تعديل المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب بإضافة فقرة جديدة إليها تنص على أن يستثنى الأجنبي المتزوج من كويتية وله منها أولاد من تطبيق أحكام المادة المذكورة فلا يجوز إبعاده إلا إذ ثبت إدانته بحكم قضائي بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ومن الجرائم التي تمس سلامة الدولة وأمنها الداخلي والخارجي·
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960·
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه·
مادة أولى:
تضاف إلى المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالتالي:
“ومع ذلك، إذا كان الأجنبي متزوجاً من كويتية وله أولاد منها فلا يجوز الأمر بإبعاده إلا إذا ثبت إدانته بحكم قضائي بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه”·