وجه النائب د· أحمد الربعي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يستفسر من خلاله عن مبررات طلب براءة الذمة عند تحويل العقار وفيما يلي نص السؤال: ما مبررات القرار رقم 57/2 بتاريخ 13/1/2000 الصادر عن مجلس الوزراء والذي ينص على أنه لا يجوز تحويل ملكية أي عقار سواء بوثيقة أو وكالة إلا بعد الحصول على براءة ذمة من وزارات الكهرباء والمواصلات والداخلية والعدل والمالية؟ وهل يتفق مثل هذا القرار مع سياسات الحكومة المعلنة بشأن تنشيط الاقتصاد الوطني، والحديث عن الحكومة الإلكترونية، وعن تسهيل الإجراءات في المؤسسات الحكومية؟ وهل عجزت الوزارات المعنية عن تحصيل أموالها من المواطنين فألقت بهذه المسؤولية على المشتغلين بالعقار، وما السند القانوني لتأخير معاملات الناس بهذا الشكل، وخصوصا عندما يكون العقار مملوكا لعدد كبير من الورثة أو غيرها من المشاكل التي تواجه مثل هذا النشاط الاقتصادي؟
وقال د· الربعي في ختام سؤاله: برجاء تزويدي بصورة عن القرار المذكور، وعن السند القانوني أو المبرر الاقتصادي لمثل هذا القرار؟ وعن أي دراسة تم إعدادها قبل اتخاذ مثل هذا القرار·