رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 السبت25 ذو الحجة -2 محرم 1422هـ الموافق 9-15 مارس 2002
العدد 1517

السعدون وعبدالصمد يطالبان بتعديلات على “تنظيم ادعاءات الملكية لعقارات الدولة”

تقدم النائبان أحمد السعدون وعدنان عبدالصمد بتعديلات على المشروع الحكومي المتعلق بتنظيم ادعاءات الملكية لعقارات الدولة والتعويض عنها وفقا للمادة 13 من اللائحة الداخلية·

وطالباً باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة الأولى بالنص التالي: “كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 فيما تقضي به من أن تكون جميع الأراضي الواقعة خارج خطوط التحديد العامة للأراضي الأميرية (خط التنظيم العام) من أملاك الدولة”· كما يستبدل بنص المادة الثانية النص الآتي: “يكون سداد الرسم كاملا على الدعاوى المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار إليه، وذلك على أساس قيمة العقار موضوع الدعوى، ويحدد الرسم المستحق بمعرفة خبير تندبه المحكمة لهذا الغرض، وذلك استثناء من أحكام المادة 3 من القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه ومع مراعاة أحكام المادة 22 منه·

ويجب على المدعي سداد الرسم المستحق قبل نظر الدعوى وإلا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن· ولا يعد سداد الرسم كاملا على قيمة العقار وقت رفع الدعوى إجراء قاطعا لميعاد رفع الدعوى المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار إليه، كما لا يترتب على ذلك نشوء حق للمدعي في المطالبة بتعويض أو منحه على غير الشروط والأسس والأسعار المبينة في القانونين رقمي 18 لسنة 1969 و5 لسنة 1975 المشار إليهما”·

وطالب بأن يستبدل بنص المادة الثالثة النص التالي:

“تأمر المحكمة قبل الفصل في الدعاوى المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بإلزام المدعي بتقديم مخطط صادر عن مكتب هندسي غير قابل للتعديل من قبل المدعي، يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته، لتتولى البلدية بعد إسقاطه على مخططات الدولة والمنطقة والمصورات الجوية بيان ما إذا كان داخل أو خارج خط التنظيم العام، وما إذا كان قد سبق تنظيمه أو نزع ملكيته للمنفعة العامة أو تثمينه أو الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من قبل الدولة، وما إذا كان قد سبق حصول المدعي أو غيره على تعويض أو منحة عنه وتاريخ ومقدار ذلك كله، وما إذا كان المدعي قد قام بإثبات تاريخ سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 26/4/1959 حتى 25/4/1960، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ضم الدعاوى المرفوعة عن العقار ذاته أو جزء منه ولو اختلف الخصوم أو كانت إحداها قد أحيلت الى خبير فتحال باقي الدعاوى الى الخبير ذاته·

وفي جميع الأحوال تخضع لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1975 المشار إليه في كل ما تضمنته من الشروط والقواعد والأسس والأسعار والحد الأقصى لمقدار المنحة وشروط منحها جميع الادعاءات المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000”· على أن يستبدل بنص المادة الثامنة النص الآتي:

“على الوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 33 لسنة 2000 فيما عدا ما تضمنه من مواد جزائية فلا يعمل بها إلا بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”·

وتضاف مادة جديدة نصها كالآتي، وتوضع في المكان المناسب في مشروع القانون “يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون”·

طباعة  

لانتشار ظاهرة العنف في السنوات الأخيرة
خمسة نواب يقترحون تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم العنف

 
الجري يطالب الحكومة بزيادة كمية الإسمنت المدعوم
 
·· ويسأل عن عدد الشاليهات المتجاوزة لمساحة الترخيص
 
النيباري يسأل عن أسباب ارتفاع أسعار الإسمنت
 
اعتبر تعطيل إقرار “الخصخصة” نابعا من قصور في فهم القانون
الشـايع: استجواب الإبراهيم خطأ جسيم لأنه يعني إحباطا للاتجاه الإصلاحي في البلد

 
العصيمي يسأل عن إعادة تشكيل لجنة المطالبات المالية لـ “الأشغال”
 
البراك يستفسر عن نسبة الحكومة في أسهم الشركة الكويتية للاستثمار
 
جوهر يدعو إلى إعداد قانون جديد لحماية المستهلك