تقدم النواب أحمد السعدون، مسلم البراك، مرزوق الحبيني، محمد الخليفة ووليد الجري الى مجلس الأمة باقتراح بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية·
تضمن الاقتراح أربع مواد أساسية جاءت على النحو التالي:
(مادة أولى): يستبدل بنصي البندين (5) و(8) من المادة (17) من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليها النصان الآتيان:
(5) “انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، إذا كان لدى أي منهن أولاد متى كانت مدة اشتراكها في التأمين خمس عشرة سنة وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بالمادة (20) من هذا القانون”·
(8) “انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام”، وفي جميع الأحوال تحسب فترة الخدمة الالزامية وخدمة الاحتياط، وكذلك فترة التدريب في الأعمال المذكورة ضمن مدة خدمة المؤمن عليه·
(مادة ثانية): تلغى المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار إليه·
(مادة ثالثة): تستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار إليه الفقرتان التاليتان:
وإذا قل المعاش التقاعدي، بعد الزيادة المقررة في الفقرة السابقة، عن سبعمئة دينار شهريا، زيد بمقدار خمسين دينارا بشرط ألا يجاوز المعاش بهذه الزيادة هذا الحد وإلا خفضت الى القدر المكمل للسبعمئة دينار·
ويسري حكم الفقرتين السابقتين على المعاشات المستحقة طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 المشار إليه·
(مادة رابعة): تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون·