تقدم النائب عبدالله النيباري باقتراح بخصوص تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية·· وهذا هو نص الاقتراح، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على المجلس:
- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1971 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه·
مادة أولى
تضاف مادة جديدة برقم 24 مكررا ثانيا الى مواد الفصل الثالث على الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه يكون نصها الآتي:
مادة 24 مكررا ثانيا: في الحالات التي يتم فيها حساب المعاش التقاعدي على أساس ضم مدد خدمة اعتبارية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي يتم تحميلهم بتكلفة اشتراكاتهم عن هذه المدد وتسقط عليهم المبالغ المستحقة عنها وذلك خصما من معاشاتهم الشهرية على مدى الحياة· ويوقف خصم هذه الأقساط في حالة استهلاك كل قيمتها أو وفاة المؤمن عليه، وفي الحالة الأخيرة تتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة المبالغ المستحقة منها·
مادة ثانية
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون·
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
بمقتضى المادة الحادية عشرة من الدستور توفر الدولة للمواطنين خدمات التأمين الاجتماعي، وإعمالا لهذا النص صدر قانون التأمينات الاجتماعية ليمد مظلته لتشمل معظم فئات المواطنين، ثم امتدت المظلة لرئيس وأعضاء مجلس الأمة وهم فئة مختارة لتمثيل الأمة والنيابة عنها في أشرف ميادين الخدمة الوطنية، ويؤدون هذه الخدمة في توازن مع رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن ثم فقد احتوتهم جميعا القواعد المنظمة لحساب المعاش التقاعدي وذلك ضمانا لوحدة المعاملة بينهم·
ولما كانت أحكام الفصل الثالث الخاصة بمعاشات تقاعد الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي قد تضمنت نصوصا أوجبت في حالات معينة حساب المعاش التقاعدي على أساس الاعتداد بضم مدد الخدمة الاعتبارية والتي ترتب ضمها استفادة المؤمن عليهم سالفي الذكر وذلك تبعا لحساب المعاش التقاعدي على أساسها·
وتفصيل ذلك أن المادة 22 من قانون التأمينات الاجتماعية قد نصت على أن يستحق رئيس مجلس الوزراء والوزراء عند انتهاء الخدمة معاشا تقاعديا شهريا وفقا لما يلي:
1 - إذا كانت المدة التي قضيت في المنصب الوزاري سنة كاملة يحسب المعاش على أساس مدة خدمة اعتبارية قدرها خمس عشرة سنة الخ·
كما نصت المادة 24 مكررا على أن يستحق رئيس مجلس الأمة ونائبه وأعضاء مجلس الأمة عند انتهاء العضوية معاشا تقاعديا شهريا وفقا للأحكام السالف بيانها ومؤدى ذلك أنه قد اعتد في حساب هذه المعاشات بضم مدد اعتبارية الى مدد الخدمة الفعلية لها وهذه المدد المضافة قد روعيت لدى تسوية تلك المعاشات التي حسبت على أساسها ويكون من مقتضى ذلك أيضا وبطريق اللزوم أن يتحمل المؤمن عليهم المستفيدون بضمها من الوزراء أو أعضاء مجلس الأمة أو المجلس البلدي تكلفة اشتراكات هذه المدد حتى لا تتحملها خزانة الدولة من خلال المساهمة السنوية التي تخصصها الميزانية العامة لأغراض هذا الصندوق طبقا للبند ج من الفقرة أولا من المادة 11 من قانون التأمينات·
ويعود الأمر الذي لم تتداركه القوانين القائمة - وذلك قياسا على ما هو مطبق في شأن تحميل المؤمن عليهم الذين تضم لهم مدد اشتراك اعتبارية طبقا للمادة 31 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بقيمة اشتراكات هذه المدد أو أن يتحملها صاحب العمل، فيما لو كان هو الذي طلب ضمها·
ومن ثم كان هذا الاقتراح بقانون مستهدفا تدارك هذا الخلل وتمثيل مبدأ المساواة في توحيد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على جميع الحالات المتماثلة·
·· ويسأل عن المعينين
في “الخارجية”
وجه النائب عبدالله النيباري سؤالا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية استفسر من خلاله عن أعداد من تم تعيينهم في “الخارجية” والمتدربين، وفيما يلي نص السؤال:
يرجى تزويدي بالبيانات التالية:
أ - عدد وأسماء من تم تعيينهم بالوزارة مع بيان:
1 - المؤهل العلمي لكل منهم·
2 - تخصصه·
3 - مسمى وظيفته ومهامها والدرجة المعين عليها وتاريخ التعيين·
4 - المناصب التي سبق له شغلها وتاريخ شغله لها والدرجة التي كان معينا عليها·
5 - الترقيات التي سبق له الحصول عليها وتاريخ كل ترقية·
ب - عدد وأسماء من تم انتدابهم من الخارج للعمل في الوزارة مع بيان:
1 - المؤهل العلمي لكل منهم·
2 - الجهة المنتدب منها وتاريخ الانتداب·
3 - مسمى ومهام الوظيفة التي انتدب للقيام بأعبائها بالوزارة والدرجة التي يشغلها·
ج - عدد وأسماء من تم انتدابهم من الوزارة للعمل خارجها مع بيان:
1 - المؤهل العلمي لكل منهم·
2 - الجهة التي انتدب إليها وتاريخ الانتداب·
3 - الدرجة التي كان يشغلها كل منهم·
4 - مسمى ومهام وظيفته الأصلية بالوزارة·
5 0 مسمى ومهام الوظيفة التي انتدب إليها·
وذلك كله عن الفترة ما بين 1999 وحتى تاريخ إعداد الإجابة عن هذا السؤال·