
(2)
يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة لرعاية الأشخاص المعاقين وتأهيلهم ويتولى بصفة خاصة:
1 - إقرار السياسة العامة لرعاية الأشخاص المعاقين ومتابعة تقارير تنفيذها·
2 - وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين·
3 - وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الأشخاص المعاقين·
4 - تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والإعداد وتقديم الاقتراحات وأعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان·
5 - قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها·
6 - وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة الأموال التي ترصد لشؤون الأشخاص المعاقين وتحديد أوجه استثمارها·
7 - اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين·
8 - إقرار الخطة السنوية للمشاركة بالمؤتمرات الدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين·