المادة 42
أ ـ لكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته·
ب ـ تتعهد الدول الأطراف باحترام حرية البحث العلمي والنشاط الخلاق، وتكفل حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة من الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني·
ج ـ تسعى الدول الأطراف للعمل المشترك وتعزيز التعاون فيما بينها على كل الأصعدة وبمشاركة كاملة لأهل الثقافة والإبداع ومنظماتهم من أجل تطوير البرامج العلمية والترفيهية والثقافية والفنية وتنفيذها·
المادة 43
لا يجوز تفسير أو تأويل هذا الميثاق على نحو ينقص من الحقوق والحريات التي تحميها القوانين الداخلية للدول الأطراف أو تلك المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو أقرتها بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والأشخاص المنتمين للأقليات·
مادة 44
تتعهد الدول الأطراف إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق بأن تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق ما يكون ضرورياً لهذه الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية·
المادة 45
أ ـ تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة"، وتتكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الدول الأطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري·
ب ـ تؤلف اللجنة من مواطني الدول الأطراف في هذا الميثاق ويشترط في المرشحين لعضوية اللجنة أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال عملها، على أن يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة·
ج ـ لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط كما يراعى مبدأ التداول·
د ـ يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات على أن تنتهي ولاية ثلاثة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول بعد عامين ويتم تحديدهم عن طريق القرعة·
هـ ـ يطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية من الدول الأطراف تقديم مرشحيها قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات وتقوم الدول الأطراف بذلك في غضون ثلاثة أشهر ويبلغ الأمين العام الدول الأطراف بقائمة المرشحين قبل شهرين من موعد انتخاب أعضاء اللجنة، وينتخب لعضوية اللجنة من يحصل على أعلى نسبة من أصوات الحاضرين، وإذا كان عدد الحاصلين على أعلى الأصوات أكثر من العدد المطلوب بسبب التساوي في الأصوات بين أكثر من مرشح تتم إعادة الانتخاب بين المتساوين مرة أخرى وإذا تساوت الأصوات يتم اختيار العضو أو الأعضاء المطلوبين عن طريق القرعة، ويجرى الانتخاب للمرة الأولى لعضوية اللجنة في موعد لا يقل عن ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ·
و ـ يدعو الأمين العام الدول الأطراف لاجتماع يخصص لانتخابات أعضاء اللجنة ويعقد في مقر جامعة الدول العربية، ويعتبر النصاب مكتملاً لانعقاد الاجتماع بحضور أغلبية الدول الأطراف، وإذا لم يكتمل النصاب يدعو الأمين العام إلى اجتماع آخر وينعقد بحضور ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف، وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يدعو الأمين العام إلى اجتماع ثالث ينعقد بأي عدد من الحاضرين فيه من الدول الأطراف·
ز ـ يدعو الأمين العام اللجنة لعقد اجتماعها الأول، وتنتخب خلاله رئيسا لها من بين أعضائها لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة، وتضع اللجنة ضوابط وأسلوب عملها ودورية اجتماعاتها، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي بلد طرف في هذا الميثاق بناء على دعوة منه·
مادة 46
أ ـ إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأي أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع الموقت، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيعلن الأمين العام حينئذ "شغور" مقعد ذلك العضو·
ب ـ في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فوراً بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيعلن الأمين العام حينئذ "شغور" مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته·
ج ـ إذا أعلن شغور مقعد ما طبقاً للفقرتين أ،ب، وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام، لجامعة الدول العربية بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا الميثاق التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقاً للمادة "45" من أجل ملء المقعد الشاغر·
د ـ يضع الأمين العام لجامعة الدول العربية قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الأبجدي، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا الميثاق، وإذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقاً للأحكام الخاصة بذلك·
هـ ـ كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقاً للفقرتين أ،ب، يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك الفقرتين·
و ـ يوفر الأمين العام ضمن ميزانية جامعة الدول العربية ما يلزم من موارد مالية وموظفين ومرافق لقيام اللجنة بعملها بصورة فعالة، ويعامل خبراء اللجنة فيما يتعلق بالمكافأة وتغطية المصاريف معاملة خبراء الأمانة العامة·
مادة 47
تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانات اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو أي تبعات قضائية بسبب مواقفهم أوتصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة·
مادة 48
أ ـ تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها لأعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بها ويتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد تسلمه التقارير إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها·
ب ـ تقوم الدول الأطراف بتقديم التقرير الأول إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف، وتقرير دوري كل ثلاثة أعوام، ويجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق·
ج ـ تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وفقا للفقرة "ب" بحضور من يمثل الدولة المعنية لمناقشة التقرير·
د ـ تناقش اللجنة التقرير وتبدي ملاحظاتها وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها طبقاً لأهداف الميثاق·
هـ ـ تحيل اللجنة تقريراً سنوياً يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة عن طريق الأمين العام·
و ـ تعتبر تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق علنية تعمل اللجنة على نشرها على نطاق واسع·
مادة 49
أ ـ يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق بعد موافقة مجلس الجامعة عليه، على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه·
ب ـ يدخل هذا الميثاق حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية·
ج ـ يصبح هذا الميثاق نافذاً بالنسبة لكل دولة بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة·
د ـ يقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام·
مادة 50
يمكن لأي دولة طرف، بواسطة الأمين العام تقديم اقتراحات كتابية لتعديل هذا الميثاق وبعد تعميم هذه التعديلات على الدول الأعضاء يقوم الأمين العام بدعوة الدول الأطراف للنظر في التعديلات المقترحة لإقرارها قبل عرضها على مجلس الجامعة لاعتمادها·
مادة 51
يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها بعد اكتمال مصادقة ثلثي الدول الأطراف على التعديلات·
مادة 52
يمكن لأي دولة طرف أن تقترح ملاحق إضافية اختيارية بهذا الميثاق وتتخذ في إقرارها الإجراءات التي تتبع في إقرار تعديلات الميثاق·
مادة 35
أ ـ يجوز لأي دولة عند توقيع هذا الميثاق أو عند إيداع وثائق التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تتحفظ بـشأن أي مادة في الميثاق على ألا يتعارض هذا التحفظ مع هدف الميثاق وغرضه الأساسي·
ب ـ يجوز في أي وقت لأية دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة "أ" من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية·
ج ـ يقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بالتحفظات المبداة وبطلبات سحبها.
____________________________________
للعـــــــــــــــــودة