
صورة من انتخابات المجلس البلدي في قطر
الدوحة: أصدر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر قانونا بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات، وألغى القانون كل حكم يخالف أحكامه·
ونص القانون على أنه "يعتبر اجتماعا عاما، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل اجتماع يشارك أو يتوقع أن يشارك فيه أكثر من عشرين شخصا أو تكون المشاركة فيه دون دعوة خاصة، ويعقد في مكان خاص أو عام غير الطرق والميادين العامة، وذلك لمناقشة موضوع أو موضوعات عامة"·
واستثنى من ذلك:
اللقاءات الدينية التي تقام في دور العبادة، والاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الوزارات والأجهزة الحكومية والاجتماعات التي تعقدها الأشخاص الاعتبارية الخاصة كالجمعيات والمؤسسات الخاصة والأندية والشركات،وذلك لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها طبقا للتشريعات المنظمة لها ويقتصر الحضور فيها على أعضائها والمنتسبين إليها·
وكذلك الاجتماعات واللقاءات التي جرى عليها العرف أو تستلزمها المناســبات الاجتــماعية والأعياد·
ومع ذلك إذا خرجت الاجتماعات أو اللقاءات المشار إليها في مناقشاتها للموضوعات عن أغراضها المعتادة،اعتبرت اجتماعات عامة وفقا لأحكام هذا القانون·
ولم يجز القانون عقد الاجتماع العام أو تنظيمه أو الدعوة إليه أو الإعلان عنه أو إذاعة أنباء بشأنه إلا بعد الحصول على ترخيص به وفقا لأحكام هذا القانون·
ويقدم طلب الترخيص قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع العام بسبعة أيام على الأقل،وإذا لم يخطر مقدمو الطلب بالموافقة على عقد الاجتماع قبل الموعد المحدد له بثلاثة أيام، اعتبر ذلك رفضا للطلب·
ويجوز لمن رفض طلبهم التظلم إلى وزير الداخلية من قرار الرفض خلال أربع وعشرين ساعة،ويجب على الوزير البت في التظلم خلال الأربع والعشرين ساعة التالية وإلا اعتبر التظلم مرفوضا،ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا·
ولم يجز القانون أن تمتد الاجتماعات العامة إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة ليلا إلا بإذن خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه·
أما "المسيرات فقد حددها القانون بأنها كل موكب يسير أو تجمع يقام، في الطرق والميادين العامة، ويشارك أو يتوقع أن يشارك فيه أكثر من عشرين شخصا، سواء كان صامتا أو مصحوبا بهتاف أو صياح·
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة المواكب والتجمعات التي تتفق مع أعراف وعادات وتقاليد المجتمع"·