قدم النواب عبدالوهاب الهارون ومشاري العصيمي وعبدالله النيباري اقتراحا بقانون حول تعديل القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، وقالوا في المذكرة الإيضاحية للقانون لقد صدر القانون رقم 25 لسنة 2001 والذي قضى في المادة الأولى منه بأن يستبدل بنصي البندين 5 و8 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية نصان جديدان يحددان سنا لا يستحق المعاش قبلها بالنسبة الى المرأة والمؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة، وعللت المذكرة الإيضاحية ذلك بالتخوف من الإخلال بالهدف من إنشاء صناديق التأمينات الاجتماعية بوصفها أداة لتكافل جميع المواطنين على مر الأجيال، والخشية من إفلاسها الذي قد يؤدي الى الاضطرار الى سحب بعض الميزات كالاستبدال أو لتخفيض المعاشات التقاعدية الأمر الذي يمكن أن يسبب بلبلة شديدة واضطرابا هائلا بين المواطنين·
ولما كان تطبيق القانون المشار إليه قد أسفر عن ظهور بعض ردود الفعل السلبية تجاهه من قبل من يرغبون في - أو كانوا يخططون - للتقاعد المبكر لكن داهمهم نص المادة (12) من القانون المذكور التي فرضت العمل بالقانون اعتبارا من 1/7/2001 مما لا يسمح للكثيرين بالتقاعد بسبب عدم استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي·
وحيث يدفع التقاعد المبكر - بالرغم من كل مساوئه الاقتصادية والاجتماعية - في اتجاه الحل الجزئي لمشكلة التوظيف للداخلين الجدد الى سوق العمل من الشباب الكويتيين، إضافة الى مساعدة المرأة ذات الأولاد في رعاية أولادها عند بلوغهم سن المراهقة، وتمكينه للبعض الآخر من التفرغ للعمل بالقطاع الخاص الذي تسعى خطة التنمية بالدولة الى تشجيعه، واستجابة لرغبة جزء من العمالة الوطنية في الاحتفاظ بميزة التقاعد المبكر باعتبارها واحدة من أهم حقوقهم المكتسبة منذ البدء في تطبيق النظام بالعام 1976·
لذا ولكل هذه المبررات فقد تقدمنا بهذا الاقتراح بقانون الذي يحفظ الحق للراغبين في التقاعد المبكر في تلبية رغبتهم تلك من دون الإخلال بالتوازن المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أو تعريضها للعجز الاكتواري الذي قد يودي بالنظام بأكمله أو يسبب خللا ماليا يؤثر على الأجيال القادمة ويحرمها من حقوقها التأمينية·
ويتلخص فحوى الاقتراح في إنشاء صندوق جديد للتقاعد المبكر يكون الاشتراك فيه اختياريا ليفتح المجال لفئتين من الراغبين في التقاعد المبكر:
الفئة الأولى: وتضم هؤلاء الذين داهمهم القانون 25 لسنة 2001 ولم يستطيعوا التقاعد مبكرا لعدم استحقاقهم المعاش التقاعدي حتى 1/7/2001 (تاريخ البدء بتنفيذ القانون المذكور)·
الفئة الثانية: وتشمل كل الراغبين والمخططين للتقاعد المبكر من الموظفين الجدد والذين قضوا فترات خدمة لا تقل عن عشر سنوات رجالا كانوا أم نساء·
هذا وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحديد الأقساط التأمينية التي تستقطع من الرواتب الشهرية للراغبين بالاشتراك في هذا الصندوق ولا تقل مدة خدمتهم عن عشر سنوات، أو من الراغبين التقاعد المبكر ممن فاجأهم تنفيذ القانون 25 لسنة 2001 وكانت لهم سنوات خدمة تزيد عن العشر سنوات·
وكنظام اختياري يوازن هذا الاقتراح بين رغبة البعض في التقاعد المبكر وتوازن الصندوق ماليا واكتواريا·
وفيما يلي مواد القانون: بعد الاطلاع على الدستور، وعلي الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1992، وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية·
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه·
مادة أولى
تضاف فقرة جديدة الى المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ونصها الآتي:
“استثناء من أحكام البنود 5، 6، 8 يستحق المؤمن عليه المعاش التقاعدي قبل بلوغ السن المشار إليها في هذه البنود وفقا للشروط التالية:
1 - ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين عن خمس عشرة سنة بالنسبة إلى المرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة إذا كان لدى أي منهن أولاد، وعشرين سنة بالنسبة لمن يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة، وخمس عشرة سنة في سن الخمسين أو عشرين سنة قبلها بالنسبة إلى باقي المؤمن عليهم·
2 - أن يكون ذلك مقابل اشتراك شهري وتحدده مؤسسة التأمينات الاجتماعية·
3 - ألا تقل خدمة المؤمن عليه عن عشر سنوات في تاريخ العمل بهذا القانون·
4 - يكون الخضوع لهذا النظام اختياريا بالنسبة إلى المؤمن عليهم، على أن يخطر المؤمن عليه مؤسسة التأمينات الاجتماعية برغبته في الخضوع لهذا النظام خلال مدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون·
مادة ثانية
يضاف الى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه “صندوق للتقاعد المبكر”، ويكون الاشتراك في هذا الصندوق للمؤمن عليهم المعاملين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه اختياريا·
ويستحق المؤمن عليهم المشتركون في هذا الصندوق المعاش التقاعدي وفقا للشروط التالية:
1 - ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه في هذا الصندوق عن خمس عشرة سنة بالنسبة إلى المرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة، إذا كان لدى أي منهن أولاد، وعشرين سنة بالنسبة إلى من يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة، وخمس عشرة سنة في سن الخمسين أو عشرين سنة قبلها بالنسبة إلى باقي المؤمن عليهم·
2 - ألا تقل مدة خدمة المؤمن عليه عن عشر سنوات في تاريخ العمل بهذا القانون·
3 - أن يخطر المؤمن عليه مؤسسة التأمينات الاجتماعية كتابة برغبته في الاشتراك في هذا الصندوق خلال مدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أيهما أبعد·
وتتكون موارد هذا الصندوق المشار إليه من الأموال الآتية·
أولا: الاشتراكات عن الخاضعين وتشمل:
أ - الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه والراغبين في الاشتراك في هذا الصندوق·
ب - الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال المخاطبون بأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه عن المؤمن عليهم الراغبين في الاشتراك في هذا الصندوق·
ج - المساهمة السنوية التي تؤديها الخزانة العامة للدولة·
وتحدد الاشتراكات والمساهمة السنوية المشار إليها في البنود السابقة على النحو الذي تقرره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية·
ثانيا: حصيلة استثمار أموال الصندوق·
ثالثا: الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق·
وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة هذا الصندوق وصرف الحقوق التي يقررها، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية في شأن الصناديق الأخرى·