كتبت جريدة "الوطن" في عددها 9809/4255 يوم الجمعة 29 ربيع الأول 1424هـ الموافق 30 مايو 2003 السنة 41 بعنوان "لمواجهة الأعباء ولتمكينه من توفير المستلزمات الخاصة بالمعاق - رفع قرض الوالد المعاق إلى 75 ألفا" حيث وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5) مكرر إلى القانون رقم 49 لسنة 1999 بشأن رعاية المعاقين والمقدم من الأعضاء د· حسن جوهر، عدنان عبدالصمد، مسلم البراك، وقد تبين للجنة من مطالعة الاقترح بقانون الأول وعلى استبيان من مذكرته الإيضاحية أنه يهدف في حالة تقديم العروض لمستحقي الرعاية السكنية "لمن كان معاقا أو له ابن معاق" لبناء مسكن أو لشراء مسكن من أجل ذلك تزداد قيمة القرض إلى 75 ألف دينار بدلا من 70 ألف دينار كما هو وارد بنص المادة "28" من القانون رقم "47" لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية وذلك لمواجهة الأعباء الملقاة على شخص المعاق أو لمن له ابن معاق من مستحقي الرعاية السكنية في توفير مسكن له فيه جميع المستلزمات الخاصة لخدمة المعاق، كما نص الاقتراح على أن يكون لوالد الطفل المعاق الأولوية في الحصول على القرض العقاري مع زيادة قيمتها 5000 دينار على ألا يزيد القسط الشهري لسداده عن %6 من الدخل الشهري، وبذلك جاء في اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم "5َ" مكرر إلى القانون رقم 49 لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين والذي وافقت عليه اللجنة بإجماع بما يلي:
- "المادة الأولى": تضاف إلى القانون رقم 49 لسنة 1999م المشار إليه مادة جديدة برقم مكرر نصها الآتي:
"نحدد قيمة قروض الرعاية السكنية الممنوحة لبناء سكن أو لشرائه بخمسة وسعبين ألف دينار كويتي إذا كان المستحق للرعاية السكنية معاقا أو له ولد معاق ويجوز زيادة هذا المبلغ بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس بنك التسليف والادخار"·
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون ما يلي:
تنص المادة الخامسة من القانون رقم 49 لسنة 1996م المشار إليه على أن "تؤمن الدولة مساكن للأشخاص المعاقين وبمواصفات خاصة سواء كانوا أرباب الأسر أو أبناء الذين ينطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي" فهي مادة تناولت الخدمات الإسكانية الواجب تقديمها لهذه الفئة إلا أنها أغفلت حالة تقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية "لمن كان معاقا أو له ابن معاق" لبناء مسكن أو لشرائه، من أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم "5" مكرر لمواجهة هذا القصور مع زيادة قيمة القرض إلى 75 ألف دينار بدلا من 70 ألف دينار كما هو وارد في نص المادة 28 من القانون وهذا ماكتبته جريدة "الوطن" في التاريخ المذكور أعلاه، حيث سبق أن أحال رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الاقتراحات بقوانين المشار إليها أولا 26/9/2001م والثاني 1/5/2002م والثالث 8/11/2002 وفي مذكرة للمجموعة المشتركة ليوم المعاقين البرلماني بتاريخ 8/12/2003م ، مع العلم أن قانون رقم 49 لسنة 1996م من الفصل الثاني - حقوق أشخاص المعاقين مادة رقم "5" واضح لا يحتاج أي تعديل أو إضافة، ورغم ذلك هل يطبق القانون بشكل تستطيع الأسرة التي لديها ابن معاق التكيف مع جميع مستلزمات المسكن؟!! وللحديث بقية
المشرف