رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 3 ربيع الآخر 1426هـ - 11 مايو 2005
العدد 1677

مصر
قانون تنظيم الحقوق السياسية

القاهرة: وافق مجلس الوزراء المصرى على ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالممارسة السياسية وتقرر إحالتها لمجلسي الشعب والشورى· وأكد الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مشروعات القوانين الثلاثة تتمثل في: مشروع قانون بتعديل قانون نظام الأحزاب السياسية ويتضمن" ألا يكون للحزب اسم يماثل أو يشابه اسم حزب قائم وحذف شرط التزام الحزب بمبادئ ثورتي يوليو ومايو وأن يمثل الحزب، إضافة للحياة السياسية، مشيراً إلى عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي وزيادة نصاب تأسيس الحزب ليكون الموقعون على الطلب ألف عضو بدلا من خمسين عضوا· كما يتضمن استبعاد وزير العدل من تشكيل لجنة شؤون الأحزاب السياسية وإضافة اختصاصات للجنة شؤون الأحزاب السياسية ونظام عملها بحيث تتأكد من اتباع الأحزاب القواعد الديمقراطية الداخلية وفقا للوائحها ونظمها الأساسية الداخلية وتنظيم عملية نشر أسماء مؤسسي الحزب المصدق علي توقيعاتهم أو الاعتراض علي تأسيس الحزب والطعن على قرارات لجنة شؤون الأحزاب السياسية أمر الاعتراض عليها والدائرة المختصة بذلك بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة·

ويتضمن مشروع القانون أن تأسيس الحزب أصبح بالإخطار وفتح باب التبرعات للاحزاب السياسية بحيث لا يقتصر على أعضاء الحزب فقط مع النشر عنها مع عدم جواز تلقي أي تمويل أجنبي·

كما يتضمن أن للحزب حق إصدار صحيفتين على الأكثر دون الحصول على ترخيص بذلك ويمكن للحزب إصدار صحف أخرى بشرط الحصول على ترخيص عما يزيد على الصحيفتين ومسؤولية رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر في صحف الحزب· وإعادة تنظيم ما تقدمه الدولة من دعم مالي سنوي للأحزاب وكذلك التأكيد على حرية ممارسة النشاط السياسي للحزب ووسائل هذه الممارسة وضمانات هذه الممارسة·

كما وافق المجلس على إضافة باب لمشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يتضمن تشكيل لجنة عليا للانتخابات، ويتضمن المشروع أيضاً أن يكون إعلان النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء من اختصاص اللجنة وليس وزير الداخلية·

وأضفى المشروع على اللجنة الشخصية الاعتبارية شرعية بما يكفل لها الاستقلال في ممارسة تخصصاتها· كما يتضمن تجريم بعض الأفعال التي كشف التطبيق العملي أنها تؤثر في حسن سير العملية الانتخابية ومنها استخدام القوة أو العنف أو التهديد مع رئيس أو عضو لجنة الانتخاب وكذلك الإهانة بالإشارة أو القول أو الترويع أو التخويف أو البلطجة، بالإضافة إلى رفع حدود العقوبات المقررة بالقانون الحالي·

كما وافق المجلس علي مشروع قانون بتعديل قانوني مجلسي الشعب والشورى، ويتضمن شرط الترشيح ميلاد المرشح بعد أول يناير 1970 والحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي وإتاحة الفرصة لمن يريد أن يحصل على صورة رسمية من جداول الناخبين مقابل رسم مقداره100 جنيه·

وتنظيم الدعاية الانتخابية بحيث يشمل حظر استخدام بعض الأماكن في الدعاية وحظر تلقي أموال من الخارج للإنفاق منها على العملية الانتخابية وإذا خلا مكان أحد المنتخبين فيجري انتخاب تكميلي يتنافس فيه كل من تتوافر فيه شروط أعضاء المجلس وزيادة مكافأة أعضاء المجلسين وإعادة تحديد مكافأة رئيس المجلسين وإعادة تنظيم شروط تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها·

طباعة  

أسماء المحكومين بمحاولة الانقلاب فى عمان
 
أوكسفام: 180 ألفاً ماتوا جوعا فى دارفور
 
لم يصدر قرار رسمي باستمرارية البرنامج
تعليم "البدون".. هل تتكرر المأساة لـ (5) آلاف طالب في العام الدراسي المقبل؟

 
بيت عبدالله "تكية الأطفال"
 
إضاءة
 
الهلال الأحمر.. مسيرة 40 عاماً
 
Human.net