Al - Talea
رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962
العدد 1815

قدمه السعدون والحبيني والبراك وجوهر والدعيج
اقتراح بتعديل قانون تنظيم استغلال الأراضي الفضاء

تقدم النواب أحمد السعدون ومرزوق الحبيني ومسلم البراك وأحمد الدعيج وحسن جوهر باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994، في شأن تنظيم استغلال الأرضي الفضاء·

ويقضي التعديل الذي يقترحه الأعضاء الخمسة بإضافة رسم سنوي على كل متر زيادة، إذا كانت القسيمة المملوكة لأحد الأشخاص تزيد مساحتها عن ثلاثة آلاف متر مربع، على أن يعادل 10 في المائة من القيمة السوقية للمتر، على أن يصدر وزير المالية قرارا سنويا يحدد فيه القيمة السوقية للمتر المربع·

ويهدف التعديل - كما جاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح - الى تخفيف معاناة المواطنين الذين يستحقون الرعاية السكنية، إذ إنه يساهم بزيادة المعروض من القسائم، وذلك باستصلاح الأراضي المملوكة للدولة وتوفيرها بأسعار رمزية للمستحقين·

وقد رأى مقدمو الاقتراح أن يكون الرسم بنسبة مئوية من السعر السوقي للمتر بدلا من أن يكون مبلغا مقطوعا، وهو نصف دينار سنويا في السابق، لمعالجة التفاوت في أسعار وقيمة الأراضي من منطقة الى أخرى·

 

الاقتراح

 

وفي ما يلي الاقتراح بقانون التعديل:

·         مادة أولى

يستبدل بنصي المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 50 لسنة 1994 المشار إليه، النصان التاليان:

مادة أولى: إذا زادت مساحة قسيمة أو قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص ضمن مشاريع التقسيم الخاص على ثلاثة آلاف متر مربع فرض على كل متر يجاوز هذا الرقم رسم سنوي يعادل عشرة بالمائة (%10) من قيمته السوقية، اعتبارا من انقضاء سنة من أول الشهر التالي من تاريخ العمل بهذا القانون·

أو من انقضاء سنتين من أول الشهر التالي لتاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص من بلدية الكويت أيهما أبعد، ويستحق هذا الرسم سواء أكان مالك القسيمة شخصا طبيعيا أم اعتباريا·

مادة خامسة: يصدر وزير المالية سنويا قرارا يحدد فيه القيمة السوقية للمتر المربع الذي يتم بموجبه استيفاء هذا الرسم وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ استحقاقه وفقا للأسعار السائدة، وله في سبيل تحديد هذه القيمة أن يستأنس برأي لجنة نزع الملكية للمنفعة العامة أو من يراه·

·         مادة ثانية

يقدم وزير المالية الى مجلس الأمة في فترة لا تجاوز أسبوعين من انقضاء شهر على تاريخ استحقاق الرسم المقرر بهذا القانون، كشفا بأسماء الملاك الذين تخلفوا عن السداد والمبالغ المستحقة على كل منهم، والإجراءات التي اتخذت لتحصيل هذه المستحقات·

·         مادة ثالثة

لا يجوز اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون إجراء أي فرز لقسائم السكن الخاص سواء في مشاريع التقسيم الخاص التي وافقت بلدية الكويت على تنظيمها أو في مناطق السكن الخاص النموذجية·

 

المذكرة الإيضاحية

 

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء:

من الحقائق البارزة أن الدولة أخفقت في مواكبة احتياجات مستحقي الرعاية السكنية بتوفير المساكن الكافية التي كان من الواجب أن تتناسب مع الطلبات المتزايدة - وعلاوة على ذلك فقد تراخت وتباطأت أيضا في استطلاع الأراضي الفضاء التي تملكها للمساعدة في مواجهة هذه الاحتياجات، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على قسائم السكن الخاص المملوكة للقطاع الخاص لمواجهة احتياجات المواطنين الذين امتدت فترة انتظارهم لسنوات طويلة، مما أدى الى ارتفاع مستمر ومضطرد في أسعار هذه الأراضي، وإذا ما أضفنا الى ذلك اتجاه الملاك الى الاحتفاظ بها مددا طويلة دون استغلال بما يمكنهم من المضاربة عليها وصولا الى أعلى سعر ممكن للبيع، تبين لنا حقيقة معاناة المواطنين وخاصة مستحقي الرعاية السكنية في توفير المسكن المناسب بتكاليف مقبولة· وإذا كان القانون رقم 50 لسنة 1994 قد صدر لمحاولة معالجة هذا الوضع إلا أنه تبين عدم فاعليته، ولذلك فإنه لا سبيل الى تفريج كربة المواطنين وتخفيف معاناتهم من هذه المشكلة التي أصبحت مزمنة إلا بزيادة المعروض وذلك باستصلاح الأراضي المملوكة للدولة وتوفيرها بأسعار رمزية لمستحقي الرعاية السكنية وهو ما يجب أن تسرع الحكومة بتنفيذه، هذا من جهة ومن جهة أخرى تعديل بعض نصوص القانون رقم 50 لسنة 1994 بهدف فك احتكار الأراضي غير المستغلة ومواجهة مواقف ملاكها الذين يحجبونها عن التداول بقصد رفع أسعارها والمضاربة عليها في سوق العقار·

 

مرونة أكثر·· وعدالة

 

من أجل ما تقدم أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1994 لتصبح قيمة الرسم المستحق على القسائم غير المبنية بدلا من نصف دينار سنويا الى عشرة في المائة من القيمة السوقية على كل متر يزيد عن المساحة المعفاة من دفع هذا الرسم والتي خفضت من خمسة آلاف متر الى ثلاثة آلاف متر وذلك في أي من مشاريع التقسيم الخاص، وقد رئي تقدير هذا الرسم بنسبة مئوية من القيمة السوقية للعقار بدلا من مبلغ معين يحدد وفقا لسعر المتر أو سعر القسيمة معالجة للتفاوت في أسعار وقيمة الأراضي من منطقة الى أخرى ومن وقت الى آخر، الأمر الذي يعطي مرونة أكثر وعدالة أدق في تقدير قيمة الرسم تحقيقا للغاية منه وفقا لطبيعة كل منطقة· ويستمر فرض هذا الرسم حتى يكتمل بناؤها وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1994، ويبدأ تحصيل قيمة هذا الرسم بعد انقضاء سنة على بدء العمل بأحكام هذا القانون أو عامين من تاريخ اعتماد التقسيم من قبل بلدية الكويت أيهما أبعد·

كما عدلت المادة الخامسة من القانون ذاته فأوكلت الى وزير المالية إصدار القرارات المنظمة لتقدير القيمة السوقية التي يحدد على أساسها قيمة الرسم المقرر·

ونصت المادة الثالثة على أن يقدم وزير المالية تقريرا سنويا الى مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من انقضاء شهر على استحقاق هذا الرسم كشفا بأسماء المخاطبين بأحكام القانون ممن لم يلتزموا بالسداد خلال المدة المقررة·

كما حظرت المادة الثالثة إجراء أي فرز للقسائم سواء كان الفرز في مشاريع التقسيم الخاص المعتمدة من قبل بلدية الكويت أو كانت في مناطق السكن الخاص النموذجي، وجاء هذا الحظر لمواجهة ظاهرة تقسيم وفرز القسائم الى أكثر من واحدة أو ضم بعضه الى البعض الآخر ثم إعادة فرزها، الأمر الذي نجم وينجم عنه الكثير من المشاكل والمعوقات في توفير الخدمات والمرافق لهذه المناطق، فضلا عما يمثله من تأثير سلبي على الوضع التنظيمي للمناطق·

طباعة