رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 21 جمادى الآخر 1426هـ - 27 يوليو 2005
العدد 1688

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

للمحكمة أن تصدر الأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس إذا تبين لها أن الإفراج لا يترتب عليه أي ضرر بسير التحقيق، وأنه ليست هـناك احتمالات جدية لهرب المتهم·

ويكون الإفراج بناء على تعهد كتابي من المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك أثناء سير القضية، ويجوز أن يكون هذا التعهد بغير كفالة، ويجوز أن يكون مشروطا بتقديم كفيل أو دفع تأمين مالي·

وتسري على هذا التعهد بضمان أو بدون ضمان أحكام التعهد بالحضور·

(مادة 144)

طباعة  

أخبار
 
التعاطي مع الملف لن يتقدم من دونها
الحكومة ترد قانون الهيئة الكويتية لحقوق الإنسان لـ 6 أسباب!

 
إضاءة
 
عمال تحت ظروف قاسية
قوانين وزارة "العمل".. هل تصل حدود الكويت؟

 
يؤيدون المشاريع الاقتصادية مع الإسرائيليين
الفلسطينيون قلقون على لقمة العيش

 
إصدار
 
Human.net