للمحكمة أن تصدر الأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس إذا تبين لها أن الإفراج لا يترتب عليه أي ضرر بسير التحقيق، وأنه ليست هـناك احتمالات جدية لهرب المتهم·
ويكون الإفراج بناء على تعهد كتابي من المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك أثناء سير القضية، ويجوز أن يكون هذا التعهد بغير كفالة، ويجوز أن يكون مشروطا بتقديم كفيل أو دفع تأمين مالي·
وتسري على هذا التعهد بضمان أو بدون ضمان أحكام التعهد بالحضور·
(مادة 144)