
صرح المهندس سليمان المكيمي - مدير بلدية محافظة حولي - بأنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 833 المتخذ في اجتماعه رقم 27/2005 والذي قضى بتفعيل قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 23/3/2004 والذي يقضي بإغلاق المحال التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاص في نطاق محافظة حولي·
وكانت الحصيلة الأولية لتفعيل هذا القرار إغلاق 18 محلا مخالفا من أصل 120 تم حصرهم في المحافظة·
قال المكيمي إن بلدية محافظة حولي قامت حسبما قضى قرار مجلس الوزراء المنوه عنه بتشكيل فريق عمل برئاسة البلدية ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات "الداخلية - التجارة والصناعة - الشؤون الاجتماعية والعمل" حيث باشر الفريق مهامه على الفور - وعقد عدة اجتماعات تنسيقية بهدف تحديد الإجراءات التي سوف يتبعها الفريق من أجل تنفيذ قرار مجلس الوزراء - حدد الفريق المحاور التي سوف يؤدي عمله على أساسها في محاور ثلاثة تتمثل في:
حصر المحال التجارية القائمة في مناطق السكن الخاص في مختلف مناطق محافظة حولي·
وتوجيه إنذارات المحال القائمة بضرورة تعديل أوضاعها خلال مدة أقصاها 1/2/2006 وذلك بتحويل أنشطتها الى الحرف المسموح بها وهي "خباز، خياط (رجال - نساء) كواي، حلاق رجالي - ملحمة" حيث إنه سوف يتم إغلاق المحال المخالفة لتلك الأنشطة إداريا وعدم السماح لها بمباشرة العمل علي أي وجه· إثر انتهاء المدة المحددة للمحال والتي لم تقم بتعديل أوضاعها قام الفريق بمباشرة مهامه نحو غلق المحلات المخالفة اعتبارا من 1/2/2006 ولقد روعي في تلك تحقيق العدالة بين جميع المناطق بحيث يتم غلق المحال في جميع المناطق بنسب متساوية وتحرير محاضر إثبات المخالفة لمن يستمر في مزاولة عمله السابق - وأن الفريق يقوم بأداء مهامه بكل نشاط حتى ينتهي من مهمته في أقرب وقت، كما أن الفريق يقوم بإعداد تقرير يومي عما أنجزه من المحلات التي تم غلقها·
وكان المجلس البلدي قد طلب تمديد تراخيص المحلات القائمة بمناطق السكن الخاص والنموذجي والدخل المحدود الذي كان قد انتهى في 31/12/ 2004الى الفترة من 1/1/2006 وحتى 1/2/2006 وذلك وفقا لضوابط معينة ورغبة منه في إتاحة الفرصة لأصحاب المحلات لتعديل أوضاعهم ومن تلك الضوابط أن يسمح للأنشطة المخالفة بالتحويل الى الأنشطة المسموح بها، وأن لا يسمح بنقل ترخيص للمحل الى موقع آخر أو نقل الترخيص من شخص الى آخر· إضافة الى إلغاء التراخيص الخاصة بالمحال القائمة في حالات محددة وهي بيع العقار أو هدمه أو وفاة صاحب الترخيص أو مالك العقار أو عند إصدار قرار من المجلس البلدي بإلغاء الترخيص نتيجة شكوى أو تكرار المخالفات·