رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 17 مايو 2006
العدد 1728

نفاذ أي عقد يجب أن يكون بقانون ولزمن محدود
"التكتل الشعبي" يقترح قانونا لتنظيم الاستثمار في حقول الشمال

   

 

طلب أعضاء التكتل الشعبي كل من النواب أحمد السعدون وحسن جوهر ومحمد الخليفة ومسلم البراك ووليد الجري في اقتراح بقانون إدخال تعديلات على مشروع قانون تنظيم الاستعانة بالشركات الأجنبية للاستثمار في حقول الشمال·

واقترح النواب استبدال الديباجة بالنص التالي: بعد الاطلاع على الدستور وبوجه خاص المواد 17و 21و70 فقرة ثانية و 152 منه، كما يستبدل بنصوص المواد 1و 2و3 و4 و7 و11 و12 فقرة ثانية 13 و23 و26 و29 النصوص التالية:

وتبين الشركة أن شركة من الشركات المؤهلة طبقا للضوابط والمعايير التي يضعها المجلس الأعلى للبترول للقيام بتطوير الحقول النفطية·

والمشروع هو مجموع الأنشطة التي يعهد بها بموجب عقد أو اتفاقية مع واحدة من الشركات المؤهلة بهدف تطوير الحقول النفطية في منطقة العقد الخاصة بالحقول النفطية الأربعة مع المحافظة على الثروة النفطية ومواردها، بالإضافة الى توظيف وتدريب وتنمية العمالة الكويتية·

والطرف الكويتي هو الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء·

والعقد هو الاتفاقية أو العقد الذي يبرم مع واحدة من الشركات المؤهلة لتطوير الحقول النفطية الأربعة في شمال الكويت وهي حقول الصابرية، الروضتين، الرتقه، العبدلي بعد موافقة المجلس الأعلى للبترول ومجلس الوزراء ويتضمن جميع الأحكام المنظمة للأمور المتعلقة بالهدف من التعاقد ووسائل تحقيقه، وكل ما يتصل بحقوق وواجبات المتعاقدين أثناء سريانه وعند انتهاء مدته، وجزاء الإخلال بهذه الواجبات ووسيلة حسم ما يثور من منازعات بشأنه· مع الإبقاء على التعاريف الأخرى الواردة في المادة1  كما هي·

وتقضي المادة الثانية أن الثروة النفطية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني، وحمايتها واجب على كل مواطن، ولا يجوز التفريط فيها أو التخلي عنها بأي شكل كليا أو جزئيا، فيما تقضي المادة الثالثة أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين، يجوز التعاقد مع شركة مؤهلة لتطوير حقول الشمال النفطية الأربعة وهي: الصابرية، الروضتين، الرتقه، العبدلي والتي تشتمل على مكامن: المودود، البرقان العلوي، البرقان السفلي، الزبير وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبمراعاة أحكام المادة152  من الدستور·

ويراعى إعادة ترقيم هذه المادة والمواد التالية في حالة الموافقة على إضافة مادة جديدة برقم3  كما هو وارد في هذا الاقتراح·

وتقضي المادة الرابعة أن يحظر أن يكون المقابل الذي يدفع للشركة نظير الخدمات التي تقوم بها في مجال تطوير الحقول النفطية بالتطبيق لأحكام العقد مقابلا عينيا ويتحدد المقابل النقدي بنتائج الخدمات ومعدلات الإنتاج، فيما تقضي المادة السابعة على استثناء من أحكام المواد68  و70  و94  من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة1960  والمادة 23 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980، يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على موافقة الوزير المختص ـ وطبقا للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس الوزراء ـ الترخيص للشركات المتعاقدة بتأسيس شركات مساهمة كويتية تكون مشاركة رأس المال الأجنبي بها بنسبة لا تزيد على أربعين في المائة%40  وذلك للعمل في مجال تطوير الحقول النفطية، وتكون إحدى الشركات المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية طرفا بالشركة المتعاقدة لتطوير حقول الشمال النفطية على ألا تقل حصتها في الشركة عن عشرة في المائة %10، كما يخصص ما لا يقل عن أربعين في المائة%40  في أسهم الشركة لجميع الكويتيين بالتساوي فيما بينهم·

وتقضي المادة العاشرة أنه لا يجوز للشركة ـ بغير اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة11  من هذا القانون حوالة حقوقها أو التزاماتها كليا أو جزئيا الى شركة أخرى، ولا أن تكون طرفا في تعامل يمكن أن يرتب تخفيفا من مسؤوليتها أو قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن العقد·

ومع ذلك فإن للشركة حوالة حقوقها أو التزاماتها الى شركة تابعة لها بشرط أن تقدم قبل الحوالة تعهدا كتابيا يقبله الطرف الكويتي بأنها ستظل مسؤولة مع الشركة التابعة عن الوفاء بكامل التزاماتها الناتجة عن العقد وأن الكفالات المقدمة منها ستبقى ضامنة للوفاء بتلك الالتزامات، فيما تنص المادة الحادية عشرة على أنه يجب على الشركة قبل الدخول في عملية اندماج أو تحول أو أي عملية أخرى يمكن أن تؤثر في طريق مباشر أو غير مباشر على مركزها المالي أو ملكية أسهمها أو إدارتها أن تتقدم باقتراح تعديل على العقد يقبله الطرف الكويتي، ولا يعتبر هذا التعديل نافذا إلا بعد صدوره بقانون·

وترى المادة الثانية عشرة فقرة ثانية أن يوقع الطرف الكويتي بعد موافقة المجلس الأعلى للبترول ومجلس الوزراء على صيغته النهائية·

وتقضي المادة الثالثة عشرة أنه يجب على الشركة أن تستعين بعاملين كويتيين لدى الشركة في المستويات الوظيفية العاملة في المشروع على ألا تقل نسبتهم عن سبعين في المائة (%70) من إجمالي عدد العاملين في المشروع وفقا لهذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة العمالة الكويتية لدى مقاولي الباطن·

ومع مراعاة ما تنص عليه القوانين واللوائح لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة للعاملين بالمشروع· وفي جميع الأحوال يطبق في شأن العاملين القوانين المعمول بها في البلاد، ويقدم الطرف الكويتي في نهاية كل سنة مالية الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة كشفا مبينا فيه أسماء وأعداد الكويتيين ووظائفهم في كل من الشركة ومقاولي الباطن في السنة المالية المنقضية ونسبتهم الى أعداد الكويتيين في السنوات المالية السابقة عليها·

وترى المادة الثالثة والعشرين أن "تلتزم الشركة المتعاقدة بتدريب العاملين الكويتيين في جميع مجالات الصناعة الهيدروكربونية وتنمية وصقل مهاراتهم خاصة فيما يتعلق بالمكامن الصعبة، وفقا لجداول زمنية وضوابط توضع مسبقا طوال مدة سريان العقد· ويقدم الطرف الكويتي في نهاية كل سنة مالية الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة كشفا مبينا، فيه أسماء وأعداد الكويتيين الذين تم تدريبهم ومجالات تدريبهم في السنة المالية المنقضية ونسبتهم الى أعداد الكويتيين الذين تم تدريبهم في السنوات المالية السابقة عليها"·

وترى المادة السادسة والعشرين أنه "لا يجوز تعديل أحكام العقد المبرم بين الطرف الكويتي والشركة إلا وفقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون·

وأن تطبق على العقد أحكام القوانين الكويتية، وتضاف الى مشروع القانون، كما ورد في تقرير اللجنة التاسع والثلاثين المشار إليه" المادة جديدة برقم3  يأتي ترتيبها بعد المادة 2، كما تضاف إليه ثلاث مواد جديدة تورد في الترتيب المناسب في مشروع القانون نصها جميعا كالآتي:

ويجب لنفاذ أي عقد يبرم تحت أي مسمى وفقا لأحكام هذا القانون في شأن حقول الشمال النفطية الأربعة أن يكون بقانون ولزمن محدود·

وتسري أحكام الفقرة السابقة على ما تبرمه وزارة الطاقة أو مؤسسة البترول الكويتية أو أي من الشركات التابعة لها أو أي جهة حكومية أخرى من هذه العقود أو الاتفاقيات·

كما طلب النواب أنه مع عدم الاخلال بأحكام الرقابة اللاحقة التي يجريها ديوان المحاسبة وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه، تخضع سائر العقود التي تبرم وفقا لأحكام هذا القانون للرقابة المسبقة من ديوان المحاسبة، كما تخضع لأحكام المادتين 23 و24 من القانون رقم30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة جميع العقود المشار إليها في الفقرة السابقة·

ويجب على الشركات المتعاقدة أن تقدم جداول التدفقات المالية للمصروفات والإيرادات طوال سنوات فترة العقد بحيث تشمل جميع عناصر المصروفات والإيرادات مقومة بالأسعار الجارية للعملة التي يتم بها التحاسب دون إدخال أي معامل فني رفعها أو خفضها·

وفي جميع الأحوال تحدد الرسوم ويتم حساب المستحق منها كإيرادات للشركات المتعاقدة أو غيرها من الرسوم والضرائب، بالأسعار الجارية للعملة وفقا لحكم الفقرة السابقة دون تمييز بين نفط قديم ونفط جديد·

وتحدد قيمة الضمان الرئيسي الذي تقدمه الشركات لضمان الحد الأقصى للإنتاج على أساس%10  من إجمالي التكاليف الرأسمالية المقدرة للمشروع·

ولا يجوز أن يتم الإفراج عن أي خطابات اعتماد أو خطابات ضمان رسمية أو فرعية مقدمة من الشركات المتعاقدة إلا بعد تحقيق كل من الإنتاج المستهدف والمصروفات الرأسمالية المقدرة معا دون الاقتصار على تحقيق أي منهما·

وحذف المادة 9 من مشروع القانون كما وردت في تقرير اللجنة التاسع والثلاثين المشار إليه بعد أن أدمج مضمونها في المادة 7 كما هو مبين في هذا الاقتراح·

طباعة  

في ندوة للمنبر الديمقراطي في ديوان النائب عبدالله النيباري
الدوائر الخمس مطلب شعبي لن يتم التنازل عنه

 
ديوان المحاسبة
عين على المال العام

 
خلال عامين
المبارك: تغيير 70 ألف عنوان سكني حسب 3 حالات

 
ملاحقة برلمانية بسؤال من السعدون
مدير التنظيم والمساحة يكشف عبثا في المصورات الجوية والبلدية تؤكد!

 
غياب النواب
 
لقطات ومواقف