رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 السبت 9 - 15 يونيو 2001 - 17- 23 ربيع الأول 1422هـ
العدد 1480

اقتراحات النواب بشأن قانون التجمعات

اقتراح الجري والبراك

 

تقدم النائبان وليد الجري ومسلم البراك باقتراح قانون لتعديل قانون التجمعات وفيما يلي نصه:

يستبدل بنصوص المواد 4، 5 والفقرة الأولى من المادة 12 والمواد 16، 17، 18 من المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 المشار إليه بالنصوص التالية:

(مادة 4): "لا يجوز عقد اجتماع عام أو تنظيمه إلا بعد إخطار المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه كتابة بذلك قبل الموعد المحدد لعقده بخمسة أيام على الأقل، ويمنع ويفض كل اجتماع عام عقد دون إخطار سابق·

وتحظر الدعوة إلى أي اجتماع عام أو الإعلان عنه أونشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل إخطار المحافظ المختص به·

(مادة 5): "يقدم الإخطار بعقد الاجتماع العام أو تنظيمه كتابة إلى المحافظ موقعاً من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة من المواطنين المقيدين في جداول الانتخاب تبين فيه أسماءهم ومهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم والمكان والزمان المحددين للاجتماع والغرض منه·

وإذا كان الطالب ممثلاً لشخص اعتباري وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت صفته وأن الهيئات النظامية للشخص الاعتباري قد خولته طبقاً لنظامها الأساسي تنظيم الاجتماع·

وإذا كان مكان الاجتماع مقراً لشخص اعتباري  وجب أن يرفق به ما يثبت أن الهيئات النظامية له وقد وافقت على عقده فيه·

ويجب أن يذكر في كل دعوة توجه لاجتماع عام أو إعلان أو نشرة عنه الغرض منه وأسماء منظميه· فإذا كان كل أو بعض منظميه قد قدموا الإخطار بعقدة باعتبارهم ممثلين لشخصيات اعتبارية وجب أن تذكر الأسماء الحقيقية لهؤلاء الأشخاص حسبما هي مسجلة في الجهات المختصة طبقاً للقوانين المعمول بها·

(المادة 12 فقرة أولى): "لا يجوز تنظيم المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أوتسير في الشوارع والميادين العامة ويزيد عدد المشتركين فيها على عشرين شخصاً إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من المحافظ الذي سينظم الموكب أو المظاهرة أو التجمع في دائرة اختصاصه· ويمنع ويفض كل موكب أومظاهرة أو تجمع أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الحصول على هذا الترخيص·

وتستثنى من ذلك التجمعات المطابقة لعادات البلاد والتي لا تخالف النظام العام أو الآداب· وتسري على المواكب والمظاهرات والتجمعات فيما عدا ذلك أحكام المواد 5، 6، 8، 10، من هذا القانون"·

(مادة 6): "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو عقد اجتماعاً عاماً دون إخطار أو نظم موكباً أو مظاهرة أو تجمعاً دون ترخيص وكل من دعا إلى ذلك·

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من أعلن أو نشر بأي وسيلة من وسائل النشر دعوة لاجتماع عام لم يتم الإخطار به أو لموكب أو مظاهرة أو تجمع دون أن يكون مرخصاً فيه·

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في اجتماع عام لم يتم الإخطار به أو اشترك في موكب أو مظاهرة أو تجمع غير مرخص فيه"·

(مادة 17): "يعاقب مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تتجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين منظمو الاجتماع الذي تم الإخطار به ومنظمو الموكب أو المظاهرة أو التجمع المرخص فيه، إذا خالفوا أحكام المواد 5، 7، 9 من هذا القانون·

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء لجنة تنظيم الاجتماع الذي تم الإخطار به وأعضاء لجنة تنظيم الموكب أو المظاهرة أو التجمع المرخص فيه، إذا خالفوا أحكام لمادة 10 من هذا القانون"·

(مادة 18): "مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة 2 بند (ج) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء مجلس إدارة أي نقابة أو جمعية ذات نفع عام أو جمعية تعاونية أو اتحاداتها إذا  أذنوا بعقد اجتماع عام في مقرها دون أن يكون قد تم الإخطار به، أو إذا عقد اجتماع عام لم يتم الإخطار به في مقرها دون أن تطلبوا من رجال الشرطة فضه بمجرد علمهم بانعقاده· مع جواز الحكم بحلها وتصفيتها طبقاً للقوانين المنظمة لإنشائها ولنظامها الأساسي"·

 

مذكرة إيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات

 

تنص المادة 44 من الدستور على أن للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، وأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب·

وتحتفظ هذه المادة للاجتماعات الخاصة التي تعقد لأغراض وبوسائل سلمية بحريتها، فلا يجوز للقانون، أن يوجب الحصول على إذن بهذه الاجتماعات أو إخطار أي جهة عنها مقدماً، أما الاجتماعات العامة، أيا كانت صورها، فلا تكون إلا وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون بشرط أن تكون أغراضها ووسائلها سلمية ولا تنافي الآداب·

وتحقيقاً لحرية الأفراد وحقهم الدستوري في عقد الاجتماع العام دون حاجة لإذن سابق، مع ضمان أمن الدولة وسلامتها في الوقت ذاته لزم تعديل حكم المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 الخاص بالاجتماعات العامة والتجمعات بحيث لا يكون عقد الاجتماع العام أو تنظيمه رهناً بالحصول على ترخيص في ذلك من المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه، والاكتفاء باخطاره به قبل موعده بخمسة أيام على الأقل مع بيان أغراضه ومكانه وزمانه، وهذا هو الأقرب إلى روح الدستور  ونصوصه· وذلك أن التنظيم الذي يصفه القانون عقد الاجتماعات العامة لا يجوز أن يعصف بهذا الحق ويهدره كلية· ولا يكون ذلك إلا إذا كان عقد الاجتماع العام ليس متوقفاً على ترخيص من الجهة الإدارية، ولكن يكفي إخطارها به، قبل موعد عقده بوقت مناسب·

وقد اقتضى ذلك تعديل المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 المشار إليه بحيث يكفي لعقد الاجتماع العام الإخطار السابق· وقد استلزم ذلك تعديل مواد أخرى في هذا المرسوم بالقانون تمشياً مع هذا النهج، بحيث يبقى الترخيص السابق لازماً لتنظيم المواكب والمظاهرات والتجمعات· والمواد الأخرى التي تناولها التعديل هي المواد 5، والفقرة الأولى من المادة 12 والمواد 16، 17، 18· كما حرص هذا الاقتراح مع النص في مادته الثانية على إلغاء المادة السادسة من المرسوم بالقانون المشار إليه، وهو إلغاء يقتضيه التعديل المقترح على المادة الرابعة·

طباعة  

"الطليعة "تواصل مناقشة ملف الحريات
نواب يعارضون قانون التجمعات الحالي ويطالبون بتعديله ليتوافق مع روح ونص الدستور

 
قدمت أربعة أسباب لدعم وجهة نظرها
نص مذكرة وزارة الداخلية الرافض لتعديل قانون التجمعات

 
اختتام فعاليات المؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني
المشاركون يناشدون المجتمع العربي بالتحرك لوقف جميع محاولات الاختراق الصهيوني

 
في ندوة عقدت في نادي الخريجين البحريني حول "المواطنة الدستورية"
د. عبدالهادي خلف: احتكار الدولة للإعلام عقبة أساسية في طريق الإصلاح السياسي