رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 15 نوفمبر 2006
العدد 1750

جاء إنشاؤها إحياءً للذكرى 44 من إنشاء الدستور
السعدون يعلن مولد الجمعية الكويتية للدفاع عن الدستور

  

 

·     زكّى الحضور أعضاء مجلس الإدارة المتكون من 7 أعضاء

·     من اختصاصات الجمعية العمومية النظر في تقرير  مجلس الإدارة وبحث الاقتراحات المقدمة من النواب

 

كتب محيي عامر:

أعلن النائب أحمد السعدون في ديوانيته بمنطقة الخالدية مساء السبت 11/11/2006 إنشاء الجمعية الكويتية للدفاع عن المكتسبات الدستورية والشعبية· وجاء اختياره لهذا اليوم بالتحديد حتى يكون إحياءً للذكرى 44 من إنشاء الدستور الكويتي·

وبعد كلمة النائب أحمد السعدون في الاجتماع الذي كشف فيها عن الهدف من إنشاء هذه الجمعية التي سنعرضها لاحقا مفسرا السبب من العجالة في الإعلان عن إنشائها جاء نتيجة وجود أصوات فساد مشابهة لأصوات ما قبل حل مجلس الأمة 1986 والتي هي منبع تعطيل الحياة الدستورية، تلاه بعد ذلك موافقة الحضور على النظام الأساسي للجمعية ثم تبعه تزكية الحضور على مجلس الإدارة والذي يتألف من 7 أعضاء جميعهم من أعضاء التكتل الشعبي وهم: أحمد السعدون،مسلم البراك، محمد الخليفة، سيد عدنان عبدالصمد، وحسن جوهر ومرزوق الحبيني وأحمد لاري·

وفي مايلي النظام الأساسي الذي تقوم عليه الجمعية الكويتية للدفاع عن الدستور:

 

المادة (1): تأسست في دولة الكويت وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، جمعية أطلق عليها اسم "الجمعية الكويتية للدفاع عن المكتسبات الدستورية والشعبية" ويجوز أن تنشأ لها فروع في جميع محافظات الكويت·

مادة (2): أهداف الجمعية نشر الوعي بالمكتسبات الدستورية والشعبية والدفاع عنها، والحث على الالتزام بأحكام الدستور وتفعيل دور المواطنين في ذلك بالوسائل المشروعة والإقناع المنطقي لتحقيق هذه الغاية سواء عن طريق النشر أو غيره من وسائل الإعلام أو عقد الندوات وتشجيع الحوار العلمي الهادىء أو ما الى ذلك مما يجتذب الإقبال وحسن التقبل ليندرج المجتمع بأسره في حكومة هذا النشاط الدستوري ويعمل على إحاطة المكتسبات الدستورية والشعبية بسياج من التحصين، والعمل كذلك على توثيق عرى التعاون التام بين أعضاء الجمعية أنفسهم ومختلف الهيئات في البلاد من أجل تحقيق هذه الأهداف·

مادة (3): تكون العضوية بالجمعية على النحو التالي:

 1 - عضو عامل: وهو الكويتي الذي لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية وتقبل عضويته في الجمعية بعد أن تطلبه وفقا لأحكام هذا النظام ولأحكام اللوائح المعمول بها في الجمعية·

2 - عضو منتسب: وهو من غير الأعضاء العاملين الذين تقبل عضويته في الجمعية بعد أن يتقدم بطلبه وفقا لأحكام هذا النظام ولأحكام اللوائح المعمول بها في الجمعية·

ويشترط في جميع الأحوال أن يكون العضو ذا سمعة حسنة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة - ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يقل عمره عن 18 عاما·

مادة (4): جميع الأعضاء متساوون فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام واللوائح التي تصدرها الجمعية فيما عدا حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فلا يتمتع بها إلا الأعضاء العاملون الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل·

مادة (5): يقدم طلب العضوية الى أمانة سر الجمعية على النموذج المخصص لذلك على أن يكون مصحوبا برسم الالتحاق المقرر طبقا لأحكام اللائحة المالية وتدرج أسماء طالبي أمانة الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند اللوزم وتقوم أمانة سر الجمعية بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها·

مادة (6): يخطر مقدم الطلب بقرار المجلس في خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة الإعلانات بالجمعية·

وفي حالة قبول الطلب يجب على مقدمه سداد الاشتراك طبقا لأحكام اللائحة المالية وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن ولا يحق له في هذه الحالة استرداد رسم الالتحاق، أما في حالة رفض الطلب فيسترد مقدمه الرسم الذي سبق سداده·

مادة (7): لا يجوز إعادة النظر في طلبات العضوية التي سبق رفضها قبل مضي سنة من تاريخ الرفض·

مادة (8): تسقط العضوية عن الأعضاء في الحالات الآتية:

1 - الوفاة أوالاستقالة·

2 - إذا فقد شرطا من شروط العضوية·

3 - إذا تأخر عن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه حسب الشروط والأحكام الواردة في اللائحة المالية بشرط إخطاره بموعد هذا الاستحقاق·

مادة (9): يجوز إعادة العضوية الى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك في سنة ما إذا ما أدوا المبالغ المتأخرة عليهم ويشترط في هذه الحالة أن يكون عدم السداد بعذر قهري وأن يوافق مجلس الإدارة على إعادة العضوية·

مادة (10): لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد رسم الالتحاق أو الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها أثناء عضويته·

مادة (11): يجوز أن تقبل الجمعية زائرين من غير الأعضاء ينتفعون بخدماتها ويكون قبولهم لمدة محددة بقرار من مجلس الإدارة· ويلزم الزائر بأن يدفع رسوم الانتفاع بخدمات الجمعية وغيرها من الرسوم التي تحددها اللائحة المالية ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك·

 

الباب الثالث

مالية الجمعية

 

مادة (12): تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من أبريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من العام الذي يليه باستثناء السنة المالية الأولى حيث تبدأ السنة المالية من تاريخ إشهار الجمعية وتنتهي في 31 مارس من العام الذي يليه·

مادة (13): تتكون موارد الجمعية من:

أ - رسوم الالتحاق والاشتراكات حسب فئات التي تحددها اللائحة المالية·

ب - التبرعات والهبات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها·

ج - الإعلانات الحكومية·

د - عوائد الاستثمارات أموال الجمعية - إن وجدت·

هـ - ما يمكن الحصول عليه من الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد·

مادة (14): تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى البنك الذي يختاره مجلس الإدارة وعليه إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بذلك ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في عهدته بمبلغ يزيد عن 200د·ك (مئتي دينار كويتي) لمواجهة المصروفات العاجلة·

مادة (15): لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها·

مادة (16): يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات يشترط ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية:

أ - مراجعة حسابات الجمعية أولا بأول·

ب - مراجعة تطبيق بنود ورفع ما يراه من ملاحظات الى مجلس الإدارة·

ج - مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة·

د - رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية مع إبداء ملاحظاته على شؤون الجمعية المالية بصفة عامة·

مادة (17): إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلا منه على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل··

مادة ( 18): أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعلانات تعتبر ملكا للجمعية وليس للأعضاء أي حق في هذه الأموال·

 

الباب الرابع

الجمعيات العمومية

 

مادة (19): تتألف الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية مدة ستة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم طبقا للنظام المعمول به في الجمعية·

مادة (20): تعقد الجمعية العمومية اجتماعات عادية مرة واحدة في كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية وتوجه الدعوة الى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع وترسل مع الدعوة المرفقات الآتية:

أ - جدول أعمال الجلسة·

ب - تقرير مجلس الإدارة عن حالة الجمعية من الوجهة الإدارية والمالية ومختلف أوجه النشاط خلال الفترة المنصرمة·

ج - الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمد من مراقب الحسابات ومشروع ميزانية السنة المقبلة·

د - كشف بالاقتراحات المقدمة من الأعضاء·

مادة (21): يتعين على مجلس إدارة الجمعية أن يعرض في لوحة الإعلانات بالجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بثمانية أيام على الأقل كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من أمين السر وأمين الصندوق، وكذلك صورة من المرفقات المرسلة مع خطاب الدعوة وكشفا بأسماء الأعضاء الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة·

مادة (22): تختص الجمعية العمومية بالنظر في:

أ - تقرير مجلس الإدارة لاعتماده·

ب - اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية المقبلة·

ج - بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء·

د - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة·

هـ - اختيار مراقب حسابات وتحديد مكافأته·

مادة (23): يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، فإذا لم يكتمل العدد القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع الى موعد آخر يعقد خلال أسبوع من موعد الاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين على أن يذكر ذلك في خطاب توجيه الدعوة·

مادة (24): إذا بدا اجتماع الجمعية صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدرها انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين من الجمعية·

مادة (25 ): تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أما انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيكون الترجيح فيه لمن ينال أكبر عدد من الأصوات وإذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مساويا لعدد أعضاء المجلس أعلن فوز الأعضاء بالتزكية بدون الحاجة الى إجراء انتخابات·

مادة (26): مع مراعاة أحكام المادة 35 من هذا النظام، على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلبا موقعا منه، وتسلم هذه الطلبات رسميا إلى أمانة سر الجمعية وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية بمدة أسبوع على الأقل، وكل طلب يصل الجمعية بعد هذا الميعاد يعتبر كأن لم يكن·

مادة (27): يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية الى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة الى ذلك ويجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع·

مادة (28): تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:

أ - المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة والأعضاء عرضها·

ب - البت في استقالة رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم لأسباب تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة وإجراء الانتخابات لشغل هذه المراكز·

ج - إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم·

د - تعديل النظام أو إدماجها مع غيرها·

هـ - حل الجمعية أو إدماجها مع غيرها·

وتوجه الدعوة الى الأعضاء للاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال وصورة من المسائل المعروضة عليها بمدة لا تقل عن أسبوعين·

مادة (29): لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غيرها أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال·

ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار·

مادة (30): لا يكون قرار الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا إذا صدر بالأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء العاملين الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية·

مادة (31): إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد يجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل، على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء تعديل في جدول الأعمال أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أو الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع كما توضع بلوحة الإعلانات بالجمعية صورة من الخطاب الذي أرسل للأعضاء·

مادة (32): إذا اجتمعت الجمعية فعلا وحالت ظروف قهرية دون الانتهاء من بنود جدول الأعمال اعتبر الاجتماع قائما ومستمرا وتمتد الجلسة الى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، على أن يقوم مجلس الإدارة أيضا بإخطار الأعضاء بموعد الاجتماع الجديد كما تعبتر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة·

مادة (33): يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية أو نائبه فإن لم يوجد أحد منهما يرأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنا ويقوم أمين سر الجمعية بأعمال السكرتارية فإن كان متغيبا يختار مجلس الإدارة من يقوم مقامه من بين أعضائه·

الباب الخامس

مجلس الإدارة

 

مادة (34): يدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية باستثناء مجلس الإدارة الأول حيث يتم انتخابه من قبل المؤسسين·

مادة (35): مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا النظام يشترط فيمن يرشح نفسه لعضويه مجلس الإدارة أن يكون من الأعضاء العاملين الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وألا يقل سنه عن خمس وعشرين (25) سنة، ولا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بصفتهم هذه، كما لا يجوز لهم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بأي وظيفة بأجر أو مكافأة بالجمعية·

مادة ( 36): ينتخب مجلس الإدارة بمجرد تكوينه من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق·

مادة (37): يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:

1 - إدارة شؤون الجمعية وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعضاء لممارسة نشاطهم بما في ذلك النشاط الاجتماعي والثقافي على أكمل وجه·

2 - وضع الأسس والبرامج التي تساعدهم على قيام الجمعية بتحقيق أهدافها·

3 - النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها·

4 - بحث شكاوى الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها حسبما يراه·

5 - وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شؤون الجمعية من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات اللازمة·

6 - تكوين اللجان الدائمة والموقتة لتنظيم شؤون الجمعية·

7 - إبرام العقود والاتفاقات باسم الجمعية والتحدث باسمها مع مختلف الجهات·

8 - دعوة الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها·

9 - وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط بالجمعية وعرضه على الجمعية العمومية لاعتماده·

10- إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية المقبلة·

11 - بحث الاقتراحات التي تتقدم من الأعضاء·

12 - تعيين الموظفين وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم·

مادة (38): مدة مجلس الإدارة سنتان، ويحق للعضو الذي انتهت مدة عضويته إعادة ترشيح نفسه·

مادة (39): يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل أسبوعين على الأقل وتوجه الدعوة من أمين السر قبل موعد الاجتماع بمدة أسبوع مبينا فيها موعد الاجتماع والموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال والمذكرات الخاصة بها ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس·

مادة (40): يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر كتابي يقبله المجلس مستقيلا ويعتبر مركزه شاغرا·

مادة (41): إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة - بالاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب من الأسباب يشغل المركز العضو الحائز في آخر انتخابات أجريت على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المختارين فإذا رفض العضو أو لم يوجد وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لإجراء الانتخابات للمدة الباقية على أن يتم ذلك في ظرف "شهرين" على الأكثر من تاريخ خلو مركز أعضاء مجلس الإدارة وفي حالة خلو مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب يستكمل عدد أعضاء مجلس الإدارة أولا على الوجه المبين في هذه المادة ثم يختار مجلس الإدارة من يحل محل الرئيس·

مادة (42): جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالجمعية تحفظ بمقر الجمعية لدى أمين السر وأمين الصندوق كل فيما يخصه وهذه السجلات هي:

1- سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين وما يسددونه من اشتراكات·

2 - سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية·

3 - دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة·

ويحق لكل عضو بالجمعية الاطلاع على هذه السجلات بعد موافقة مجلس الإدارة·

مادة (43): يباشر الرئيس الاختصاصات الآتية:

1- رئاسة جلسات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة·

2- تمثيل الجمعية أمام الجهات المختلفة والتحدث باسمها·

3 - توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الجمعية·

4 - التوقيع مع أمين الصندوق على أذونات الصرف والشيكات·

ويتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حالة غيابه·

مادة (44): يباشر أمين السر الاختصاصات الآتية:

1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها بالدفاتر·

2 - تحرير جدول الأعمال وإضافة الموضوعات التي يرى الرئيس إدراجها في جدول أعمال مجلس الإدارة والموضوعات التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول أعمال الجمعية العمومية·

3 - تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجلس الإدارة·

4 - الإشراف على جميع أعمال اللجان الإدارية والفنية·

5 - رفع تقرير سنوي الى مجلس الإدارة·

6 - عرض طلبات العضوية على ملجس الإدارة·

7 - حفظ السجلات والأختام والعقود في عهدته·

8 - إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالتعاون مع أمين الصندوق·

9 - التوقيع على جميع مكاتبات الجمعية ما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من قبل الرئيس·

مادة (45): يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:

1 - تحصيل جميع إيرادات وأموال الجمعية وإيداعها في البنك الذي به أموال الجمعية·

2 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية·

3 - التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات·

4 - الإشراف على حسابات الجمعية والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات وهو مسؤول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد بالدفاتر·

5 - وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والاشتراك مع أمين السر في وضع مشروع ميزانية السنة المالية وتقديمها الى مجلس الإدارة·

6 - حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية في مقر الجمعية·

7 - صرف المرتبات وفواتير المشتريات المختلفة·

8 - حفظ السلفة المستديمة·

مادة (46): يضع مجلس الإدارة ما يراه من لوائح خاصة لتنظيم أعمال الجمعية وبالأخص اللوائح الآتية:

1 - اللائحة الداخلية·

2 - اللائحة المالية·

مادة (47): تؤول أموال الجمعية في حالة حلها الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل·

 

             

              

طباعة  

بعد أن تغيرت فلسفة التسوق في آسيا
عالم جديد من التسوق والترفيه

 
في مهرجان خطابي أقامه تجمع القوى الطلابية
الدكتور أحمد الخطيب: قوة الكويت في دستورها ونحن لم نعرف حكماً بحد السيف

 
من المجلس
 
على خلفية تشكيل 5 لجان موقتة
مواضيع "اللجان الموقتة" تستوعبها "اللجان الدائمة".. فلماذا الإسراف في تشكيل اللجان؟

 
بعد إقرار مشروع الـ 5 دوائر
هل سيتمكن النواب من إقرار قانون الأحزاب؟

 
الخليفة:
كتب مدارس الجهراء

 
رأي مهني
 
ديوان المحاسبة