رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 21 يونيو 2006
العدد 1733

رصد إيجابية التحول الى القضاء العادي
تقرير حقوقي سوري: أساليب التعذيب فى مراكز الأمن.. الحرق بالسجائر.. الضرب بالكابلات المعدنية، بساط الريح، الكرسي الألماني

دمشق: كشفت مصادر حقوقية سورية أن التعذيب الجسدي والنفسي مازال الوسيلة الرئيسية المستخدمة، في فروع الأمن المختلفة بما فيها الجنائية، في التحقيق لانتزاع المعلومات، ولمعاقبة المعتقلين والسجناء، وأشارت الى أن عمليات التعذيب أدت إلى حوادث وفاة، مؤكدة على استمرار التعذيب الذي تستخدم فيه أساليب عديدة منها التعذيب بالمياه، الحرق بالسجائر، الضرب بالكابلات المعدنية، بساط الريح، الكرسي الألماني، التعذيب بالكهرباء، الضرب والركل والصفع، الجلد على أسفل القدمين، الإهانات بالشتم والتهديد بالتنكيل بالزوجة والابنة أو بالأقارب·

وقال التقرير السنوي الثالث لجمعية حقوق الإنسان في سورية في عرضه لما يلاحظ في سورية من أسلوب المحاكمات وتغييرها "إنه يلاحظ في الآونة الأخيرة، الميل للتحول إلى القضاء العادي في معالجة حالات الاعتقال السياسي، و هو ميل إيجابي ينقص من قيمته كثيراً تدخل السلطة التنفيذية في القضاء و سيطرتها عليه إلى جانب ذلك يستمر العمل بوتيرة متزايدة بمحكمة أمن الدولة العليا و هي محكمة استثنائية (تشكلت بالمرسوم التشريعي رقم47  تاريخ 28/3/1968 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 97 بتاريخ 2/10/ 1972 وبالمرسوم التشريعي رقم 57  بتاريخ 1/10/ 1979بناء علي أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 في 25/2/2006، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47  بتاريخ 20/3/1968 لا تخضع لأي جهة قضائية بل تتبع القيادة القطرية لحزب البعث شكليا والأجهزة الأمنية واقعيا ووفقا لمرسوم إحداثها يكون أعضاؤها عسكريين أو مدنيين أو من كلا الطرفين (المواد 1و2 من مرسوم إنشائها)، وتستطيع أن تحاكم كل شخص بما في ذلك المتمتعين بحصانة خاصة مثل أعضاء مجلس الشعب (المادة 6)

و هي لا تتقيد (وفقا للمادة السابعة)، بالإجراءات الأصولية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة· كما لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من تلك المحكمة بأي طريق من طرق الطعن، (وفقا للمادة الثامنة من قرار إنشائها ولإعلان حالة الطوارئ) والمحاكمات وفقها، لها مهمة وحيدة هي التعامل مع القضايا السياسية وقضايا أمن الدولة، وهي لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة من حيث عدم قابلية أحكامها للطعن، وفرض قيود على إمكانية اتصال المتهمين بمحاميهم، ومنح سلطات تقديرية واسعة للقضاة"·

وأكد التقرير" أنه بموجب قانون حالة الطوارئ، مُنحت المحاكم العسكرية الميدانية سلطات استثنائية، بما في ذلك صلاحية الاستماع إلى الدعاوى المرفوعة ضد المدنيين، بموجب المرسوم رقم 46 للعام 1966  ينقص هذه المحاكم ًالتمتع بالاستقلال والحيدة وعدم ضمان حق المتهم في حضور محاكمته والدفاع المشروع عن نفسه، سواء بمساعدة ممثل قانوني أو من دونه إضافة إلى أن قضاتها لا يشترط فيهم أن يكونوا حقوقيين، وغالبا ما تكون جلساتها غير مستوفية لشروط المحاكمة العادلة، إذ يمكن أن تنعقد داخل السجون، في ظروف لا يسع المتهمين فيها سوى الإقرار بالتهم الموجهة إليهم وسجلت حالات، أُبلغ المتهمون فيها بالأحكام الصادرة بحقهم دون أن يُطلب منهم حضور أي جلسة استماع" ·

وأشار التقرير إلى أنه مؤخراً حكمت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق على عبد الستار قطان بالإعدام حسب القانون 49، ومنح الأسباب المخففة فخفض الحكم إلى 12 عاماً وعلى رياض حمد درار بـ 5  سنوات سجن مع الأشغال الشاقة بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والعنصرية· وهذان الحكمان هما النموذجان الأخيران لمحاكمة لاتتوافر فيها شروط العدالة·

طباعة  

أخبار
 
في ملف "الاتجار بالبشر".. الكويت فئة ثانية تحت المراقبة!
 
مرة أخرى.. مطالبات بإغلاق غوانتانامو بعد حوادث الانتحار
 
مفوض اللاجئين: ساعدنا أكثر من 50 مليون مشرد
 
"الهلال الكويتي".. في أندونيسيا
 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
 
Human.net
 
إضاءة