كتب مظفر عبدالله:
ألغت المحكمة الكلية - إداري قرارا إداريا صدر عن الإدارة العامة للجمارك بشأن تخطي الأقدمية في ترقية صاحب الدعوى تركي حزام علي العتيبي حيث أقامها ضد كل من وكيل وزارة المالية بصفته ومدير عام الإدارة العامة للجمارك بصفته وجاء في منطوق الحكم أن المذكور التحق بالعمل في إدارة الجمارك في 6/11/1983 وظل يتدرج في وظيفته نتيجة كفاءته وإخلاصه في العمل وحصوله على شهادة ومؤهل جامعي ودرجة امتياز في تقدير أعماله الى أن جمد على الدرجة الموجود عليها حاليا في 1/9/1999 في الوقت الذي كان يتعين معه حصوله على درجة أعلى، وإنه بتاريخ 30/3/2005 فوجئ بتخطيه في الترقية الى الدرجة "ب" شؤون جمارك وترقية من هم دونه استحقاقا رغم كونه سابقا لهم في تاريخ ترقيته الى الدرجة الأولى وتم ذلك بموجب قرار حرص مصدره على كتمانه لتفويت الفرصة عليه للطعن به وهو تصرف وصفته المحكمة بأنه "مشوباً بإساءة استعمال السلطة" وجاء في منطوق الحكم أن قرار الترقية يجب ألا يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة وأن تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية الى النتيجة التي اتخذت إليها، فإن لم يقع الأمر على هذا النحو فسد الاختيار وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه كما أن قرار الترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعي في هذا المبدأ العادل وأنه لا يجوز تخطي الأقدم الى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ، أما عند التساوي في ذات مرتبة الكفاية فيجب ترقية الأقدم وبتغيير هذه الضوابط تكون الترقية فرصة للتحكم والأهواء·
هذا وقد حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية بالاختيار الى درجة "ب" عامة مع ما يترتب على ذلك من آثار وأهمها صرف الفروق المالية المترتبة على هذه الترقية وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات ومبلغ 200 دينار وأتعاب محاماة فعلية·