رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء28ذي الحجة1419 - 5 محرم1420 -14-20 أبريل1999
العدد 1372

ألفـــاظ و معـــان
حرية الطباعة والنشر
أ.د. إسماعيل صبري عبدالله

سعدت حين أطلعت في الصحف على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزير الإعلام بمنع طبع وتوزيع جريدة "أخبار البرلمان"· ولا أعرف شيئا عن هذه الجريدة وعن أسباب قرار الوزير، ولكنني أسعد كل مرة ينتصر فيها القضاء لحق مواطن في مواجهة تعسف السلطة التنفيذية· وما زادني سعادة هو ما نشرته جريدة "الأهرام" (1999/4/8) عن حيثيات الحكم التي ترسي قواعد جديرة بالاستقرار وبالإشارة في دروس القانون العام (الدستوري والإداري) وأن تكون مرجعاً تستند إليه محاكم أخرى· وأنقل هنا بعضا مما نشرته الجريدة· قالت المحكمة "إن حرية الطباعة والنشر بوصفها مظاهر للتعبير عن الرأي إنما هي حرية ذات طبيعة اجتماعية وسياسية معا، فالإنسان ليس محتاجا إلى الخبز فقط، ولكنه في حاجة أهم للحياة الاجتماعية التي لا تتحقق إلا بتبادل الرأي بطبعه ونشره بوصفه سيد تفكيره وبالتالي لا يجوز تقييد ممارستها"·

وهكذا ربطت المحكمة بين حرية الرأي وحرية التعبير عنه بوسائل النشر المختلفة·

وهذا واحد من أهم حقوق الإنسان ، وأعتقد تأسيسا على ذلك ضرورة أن يلغى من التشريع المصري أي نص يبيح مصادرة عدد أو أكثر من جريدة أو منع توزيع أي كتاب إلا بأمر قضائي، وأدعو كل مؤلف تصدى أناس أيا كانت صفتهم لحظر توزيع كتابه أن يسارع إلى ساحة القضاء·

ولم تكتف المحكمة بهذا بل تصدت إلى أمر أشكو منه ومعي كثيرون بلا شك ويتصل بأسلوب التشريع عندنا إذ جاء في حيثيات حكمها "يتعين لدى تنظيم ممارسة حرية النشر ألا يترتب على هذا حظرها ولو بصفة جزئية أو تقييدها إلا بالقدر الضروري لحمايتها· فالأصل أنها تأخذ بالنظام العقابي الذي يحكم القانون العام على المسيء والمخطئ من دون الاتجاه إلى النظام الوقائي في صورة الحظر والتقييد لممارسة الحرية، وبغير ذلك يصبح الجهاز التنفيذي ماردا جبارا لا قبل للشعب به، بينما يتعين في مدخل القرن الحادي والعشرين استمرار إحلال الفكر محل القوة والحرية محل السلطة"·

والواقع أن كل التشريعات التي تحكم تكوين ونشاط منظمات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات عمالية أو مهنية وجمعيات علمية أو خيرية أو فنية مؤسسة كلها على مبدأ رقابة الحكومة وتدخل الإدارة في كل شيء بحجة أن هذا يمنع هذه المنظمات من "الانحراف" أو الإساءة لمصالح الوطن·· الخ· ذلك مع أن قانون العقوبات وتعديلاته وما أضيف له عمليا بقوانين مستقلة لا تترك جريمة مقصودة من دون عقوبة· ومن غير المقبول أن يحرم المواطنون من ممارسة حقوقهم باسم جرائم محتملة· والنوايا لا يعرفها إلا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والقانون يتعامل مع أفعال·

كما أكد هذا الحكم ما ذهبت إليه محكمة النقض من أن نص الدستور على قانون ينظم ممارسة حق من حقوق الإنسان لا يجيز لهذا القانون أن يتدنى إلى حد حظر تلك الممارسة جزئيا أو كليا· وأعتقد أن من أهم مهام الأحزاب التي تعلن أنها تدعم الديمقراطية أن تتدارس مقوماتها القانونية وأن تطرح سياسة تشريعية جديدة في ضوء الدستور كما يفسره الفقه والقضاء· تحية خاصة لهذه المحكمة·

�����
   

جهل المتطرفين بالحسبة:
محمد مساعد الصالح
تمييع الاستجوابات:
د.عبدالمحسن يوسف جمال
تعيين وكيل:
د.مصطفى عباس معرفي
الحكومات العربية وحقوق الإنسان:
يحيى الربيعان
الحاج العراقي:
إسحق الشيخ يعقوب
حول مفهوم السيادة!:
عامر ذياب التميمي
حرية الطباعة والنشر:
أ.د. إسماعيل صبري عبدالله
اللعب على المكشوف!!:
سعاد المعجل
تناقضات(الحلقة الثانية عشرة):
محمد سلمان غانم
خبز خبزتوه أكلوه:
أنور الرشيد
المؤتمر القومي العربي التاسع
نضال الخنادق.. أم صراع الفنادق؟:
داود البصري - أوسلو
إن كنتم تجرؤون على رد الاعتبار فأعلنوها!:
ياسر الحبيب
أين قضية ضحايا مصر في العراق؟!:
حميد المالكي
قوائم الطائفية والقبلية!!!:
فوزية أبل